للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى تذوق وطء زوج آخر، وهي العسيلة التي صرح بها النبيّ صلى الله عليه وسلم في نكاح صحيح.

وفي جعل هذا غاية للحلّ، زجر لمن له غرض مّا في امرأته عن طلاقها ثلاثا، لأنّ كلّ ذي مروءة يكره أن يفترش امرأته آخر.

[فروع مهمة تتعلق بهذه الآية]

الأول: قال الإمام ابن القيّم في (زاد المعاد) : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني.

ثبت في (الصحيحين) «١» عن عائشة رضي الله عنها: «أن امرأة رفاعة القرظيّ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:

يا رسول الله! إنّ رفاعة طلقني فبتّ طلاقي. وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظيّ وإن ما معه مثل الهدبة! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» .

وفي (سنن النسائيّ) «٢» : عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العسيلة الجماع ولو لم ينزل» .

وفيها «٣» عن ابن عمر قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحلّ للأول حتى يجامعها الآخر»

. فتضمن هذا الحكم أمورا:

أحدها: أنه لا يقبل قول المرأة على الرجل: أنه لا يقدر على جماعها.

الثاني: أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول، خلافا لمن اكتفى بمجرد العقد فإنّ قوله مردود بالسنة التي لا مردّ لها.

الثالث: أنه لا يشترط الإنزال بل يكفي مجرد الجماع الذي هو ذوق العسيلة.

الرابع: أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل مجرد العقد المقصود- الذي هو نكاح رغبة- كافيا، ولا اتصال الخلوة به وإغلاق الأبواب وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء..!


(١) أخرجه البخاريّ في: الطلاق، ٤- باب من أجاز طلاق الثلاث، حديث ١٢٨١.
ومسلم في: النكاح، حديث ١١١.
(٢) لم أجد هذا النص في السنن التي تحت يدي وإنما الذي وجدته وفيه ذكر العسيلة هو هذا
الحديث: عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت زوجا غيره. فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحلّ للأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا. حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته»
. وهو في: الطلاق، ٩- باب الطلاق للتي تنكح زوجا ثم لا يدخل به.
(٣) أخرجه النسائيّ في: الطلاق، ١٢- باب إحلال المطلقة ثلاثا، والنكاح الذي يحلها به.

<<  <  ج: ص:  >  >>