للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتضح به الأمر. فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية وقال: إنها رجس.

وسئل ابن عمر عن القنفذ فقال: كل. وتلا: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ [الأنعام: ١٤٥] الآية. فقال له إنسان: إن أبا هريرة يرويه عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ويقول: «هو خبيثة من الخبائث» «١» . فقال ابن عمر: إن قاله النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فهو كما قال.

وخرّج أبو داود «٢» : نهى عليه السّلام عن أكل الجلالة وألبانها

. وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلة وهي العنهدة (كذا.

ولم أدر ما معناها) .

فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث. كما ألحق عليه السلام الضب والحباري والأرنب وأشباهها بأصل الطيبات.

والثاني: أن الله تعالى أحل من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء واللبن والعسل وأشباهها. وحرّم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل الموقع للعداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة. فوقع فيما بين الأصلين ما ليس بمسكر حقيقة ولكنه يوشك أن يسكر. وهو نبيذ الدبّاء والمزفّت والنّقير وغيرها.

فنهى «٣» عنها إلحاقا لها بالمسكرات تحقيقا. سدّا للذريعة. ثم رجع إلى تحقيق الأمر في أن الأصل الإباحة كالماء والعسل

فقال عليه السلام «٤»

«كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا. وكل مسكر حرام»

. وبقي في قليل المسكر على الأصل من


(١)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده: عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً إلى آخر الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فهو كما قال
. (٢) أخرجه أبو داود في الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها، حديث ٣٧٨٥.
(٣)
أخرجه البخاري في الأدب، باب قول الرجل مرحبا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم وفد عبد القيس على النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «مرحبا بالوفد الذي جاءوا غير خزايا ولا ندامى» فقالوا: يا رسول الله! إنا حيّ من ربيعة. وبيننا وبينك مضر. وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. فقال: «أربع وأربع: أقيموا الصلاة، وءاتوا الزكاة، وصوم رمضان، وأعطوا خمس ما غنمتم. ولا تشربوا في الدبّاء والحنتم والنقير والمزفت»
. (٤)
أخرجه مسلم في الجنائز، حديث ١٠٦. عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم.
ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا»
. [.....]

<<  <  ج: ص:  >  >>