للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح، فكلوه فهو ذكيّ. وكذا روي عن سعيد بن جبير والحسن والسدّي.

وروى ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ، في الآية قال: إن مصعت بذنبها، أو ركضت برجلها، أو طرفت بعينها، فكل.

وروى ابن جرير «١» عن الحارث عن عليّ أيضا قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة، وهي تحرك يدا أو رجلا، فكلها

. وهكذا روي عن طاوس والحسن وقتادة وعبيد بن عمير والضحاك وغير واحد أن المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح، فهي حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. أفاده ابن كثير.

وفي الموطأ «٢» : سئل مالك عن شاة تردت فتكسّرت، فأدركها صاحبها فذبحها، فسال الدم منها ولم تتحرك؟ فقال مالك: إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف، فليأكلها.

والتذكية الذبح، كالذكا والذكاة. قال الراغب: حقيقة التذكية إخراج الحرارة الغريزية. لكن خص في الشرع بإبطال الحياة على وجه دون وجه. أي وهو قطع الحلقوم والمريء. بمنهر للدم: من سكين وسيف وزجاج وحجر وقصب، له حد يقطع كما السلاح المحدد. ما لم يكن سنا أو ظفرا.

لحديث رافع بن خديج في الصحيحين «٣» وغيرهما قال: «قلت يا رسول الله! إنا لاقو العدوّ غدا. وليس معنا مدى. أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوه. ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة» .

وأما حديث أبي العشراء عن أبيه: قلت: «يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا


(١) الأثر رقم ١١٠٣٦. [.....]
(٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في: الذبائح، حديث ٧.
(٣)
أخرجه البخاري في: الشركة، ٣- باب قسمة الغنم، حديث ١٢٣٠ ونصه: عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال: كنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. فأصاب الناس جوع. فأصابوا إبلا وغنما. قال: وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم. فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. فندّ منها بعير. فطلبوه فأعياهم. وكان في القوم خيل يسيرة. فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. ثم قال «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا» .
فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدوّ غدا، وليست مدى. أفنذبح بالقصب؟ قال «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوه. ليس السنّ والظفر. وسأحدثكم عن ذلك أما السنّ فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة» .

<<  <  ج: ص:  >  >>