وحكي عن الهادي: اشتراط الأكل لإشعار (الإطعام) بذلك.
والأكثرون: أن الأكل غير شرط. لأنه ينطلق لفظ (الإطعام) على التمليك.
الثاني: إطلاق (المساكين) يشمل المؤمن والكافر الذميّ والفاسق. فبعضهم أخذ بعموم ذلك. ومذهب الشافعية والزيدية: خروج الكافر بالقياس على منع صرف الزكاة إليه، وأما الفاسق فيجوز الصرف إليه مهما لم يكن في ذلك إعانة له على المنكر. ولم يجوزه الهادي. وظاهر الآية اشتراط العدد في المساكين. وقول بعضهم:
إن المراد إطعام طعام يكفي العشرة، مفرعا عليه جواز إطعام مسكين واحد عشرة أيام- عدول عن الظاهر، لا يثبت إلا بنص.
الثالث: لم يبين في الآية حدّ الكسوة وصفتها فالواجب حينئذ الحمل على ما ينطلق عليها اسمها.
قال الشافعيّ، رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه اسم الكسوة- من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة- أجزأه ذلك.
وقال مالك وأحمد بن حنبل: لا بد أن يدفع إلى كلّ واحد منهم من الكسوة ما يصحّ أن يصلي فيه، إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه.
وقال العوفيّ عن ابن عباس: عباءة لكل مسكين أو شملة.
وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت.
وعن ابن المسيّب: عمامة يلفّ بها رأسه، وعباءة يلتحف بها.
وعن الحسن وابن سيرين: ثوبان ثوبان.
وروى ابن مردويه عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: أَوْ كِسْوَتُهُمْ قال: عباءة لكلّ مسكين
. قال ابن كثير: حديث غريب.
أقول: لا يخفى الاحتياط والأخذ بالأكل والأفضل في الإطعام والكسوة.
الرابع: قال الرازيّ: المراد ب (الرقبة) الجملة. قيل: الأصل في هذا المجاز أنّ الأسير في العرب كان يجمع يداه إلى رقبته بحبل. فإذا أطلق حلّ ذلك الحبل. فسمّي (الإطلاق من الرقبة) فكّ الرقبة. ثم جرى ذلك على العتق. وقد أخذ بإطلاقها أبو حنيفة فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. وقال الشافعيّ وآخرون: لا بدّ أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها من كفارة القتل لاتحاد الموجب، وإن اختلف السبب.