للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال بعضهم: هي واقعة أخرى. وقال بعضهم: هي قضية واحدة، ولكن كانوا أولا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة. فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أي عبيدة. والله أعلم؟

وعن أبي هريرة «١» : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته. رواه مالك والشافعيّ وأحمد وأهل السنن. وصححه البخاري والترمذيّ وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم.

وعن ابن عمر «٢» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه الشافعيّ وأحمد وابن ماجة والدّارقطنيّ، والبيهقيّ، وله شواهد. وروي موقوفا

. فهذه حجج الجمهور.

الثاني: احتج بهذه الآية أيضا من ذهب من الفقهاء إلى أنه يؤكل دواب البحر، ولم يستثن من ذلك شيئا. وقد تقدم عن الصديق أنه قال: طعامه كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم الضفادع، وأباح ما سواها، لما

رواه الإمام أحمد «٣» وأبو داود عن أبي عبد الرحمن التيميّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع.

وللنسائيّ عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال: نقيقها تسبيح.

وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً أي: محرمين فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم. أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله. لأنه في حقه كالميتة وَاتَّقُوا اللَّهَ في الاصطياد في الحرم أو في الإحرام، ثم حذرهم بقوله سبحانه:

الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أي: تبعثون فيجازيكم على أعمالكم.


(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٣٧ والحديث رقم ٧٢٣٢.
وأخرجه أبو داود في: الطهارة، ٤١- باب الوضوء بماء البحر، حديث ٨٣.
والترمذيّ في: الطهارة، ٥٢- باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور.
والنسائي في: الطهارة، ٤٦- باب ماء البحر.
وابن ماجة في: الطهارة، ٣٨- باب الوضوء بماء البحر، حديث ٣٨٦.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٩٧ والحديث رقم ٥٧٢٣.
وأخرجه ابن ماجة في: الصيد، ٩- باب صيد الحيتان والجراد، حديث ٣٢١٨.
(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٣/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>