للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلّ فيهما» .

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصلي حافيا ومنتعلا. أخرجه أبو داود «١» وابن ماجة «٢» .

الثاني: دلّت الآية على وجوب الستر عند الطواف، لأنه سبب النزول، قالوا:

واللفظ شامل للصلاة لأنها مفعولة في المسجد.

الثالث: حاول بعضهم استنباط التجمل عند الصلاة منها حيث قال: لما دلت على وجوب أخذ الزينة بستر العورة في الصلاة، فهم منها، في الجملة، حسن التزين بلبس ما فيه حسن وجمال فيها. قال الكيا الهراسي: ظاهر الآية الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد للفضل الذي يتعلق به تعظيما للمسجد والفعل الواقع فيه. مثل الاعتكاف والصلاة والطواف. وقال ابن الفرس: استدل مالك بالآية على كراهية الصلاة في مساجد القبائل بغير أردية. واستدل بها قوم من السلف على أنه لا يجوز للمرأة أن تصلي بغير قلادة أو قرطين. كذا في (الإكليل) . والأخير من الغلوّ في النزع. وقال ابن كثير: ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة، يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد. والطيب لأنه من الزينة. والسواك لأنه من تمام ذلك. ومن أفضل اللباس البياض لما روى الإمام أحمد «٣» وأبو داود «٤»

والترمذي «٥» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وإن من خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر»

ولأحمد «٦» وأهل السنن، عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «عليكم بالثياب البيض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم» .


فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم.
فلما قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم صلاته قال «ما حملكم على إلقائكم نعالكم» ؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «إن جبريل صلّى الله عليه وسلّم، أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا» وقال «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر. فإن رأى في نعليه قذرا أو أذي، فليمسحه وليصلّ فيهما»
. (١) أخرجه أبو داود في: الصلاة، ٨٨- باب الصلاة في النعل، حديث ٦٥٣.
(٢) أخرجه ابن ماجة في: إقامة الصلاة والسنة فيها، ٦٦- باب الصلاة في النعال، حديث ١٠٣٨.
(٣) أخرجه في المسند ١/ ٢٤٧، والحديث رقم ٢٢١٩.
(٤) أخرجه أبو داود في: الطب، ١٤- باب في الأمر بالكحل، حديث ٣٨٧٨.
(٥) أخرجه الترمذي في: الجنائز، ١٨- باب ما يستحب من الأكفان. [.....]
(٦) أخرجه في المسند ٥/ ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>