للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهما يجوز لهما التزوج بها، جار في النساء كلهن، ممن لم يكن أمهات محارم.

فينبغي التعويل على الأول. انتهى.

والتحقيق في رده ما

رواه البخاري «١» في التفسير من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن عليّ أفلح أخو أبي القعيس، بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى أستأذن فيه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل عليّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقلت له: يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن. فأبيت أن آذن حتى أستأذنك، فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: وما منعك أن تأذني؟ عمك. قلت: يا رسول الله! إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال: ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك.

قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب انتهى.

فبقوله صلّى الله عليه وسلّم «٢»

«ائذني له فإنه عمك»

مع

قوله في الحديث الآخر «٣»

«العم صنو الأب»

يرد على عكرمة والشعبيّ.

الثاني- قيل: أريد بقوله تعالى وَلا نِسائِهِنَّ المسلمات، حتى لا يجوز للكتابيات الدخول على أزواج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. وقيل هو عامّ في المسلمات والكتابيات. وإنما قال وَلا نِسائِهِنَّ لأنهن من أجناسهن.

الثالث- استدل بعموم قوله تعالى وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ من ذهب إلى أن عبد المرأة محرم لها. وذهب قوم إلى أنه كالأجانب. والآية مخصوصة بالإماء دون العبيد، وتقدم تفصيل ذلك في سورة النور.

الرابع- قال السيوطيّ في (الإكليل) : استدل الحسن والحسين بعدم ذكر أبناء العمومة فيها، على تحريم نظرهما إليهن، فكانا لا يدخلان عليهن وَاتَّقِينَ اللَّهَ أي أن تتعدين ما حدّ لكنّ، فتبدين من زينتكن ما ليس لكن، أو تتركن الحجاب فيراكن أحد غير هؤلاء. وقال الرازيّ: أي واتقينه عند المماليك. قال، ففيه دليل على أن


(١) أخرجه في: التفسير، ٣٣- سورة الأحزاب، ٩- باب قوله إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ، حديث ١٢٨٣.
(٢) أخرجه البخاري في: التفسير، ٣٣- سورة الأحزاب، ٩- باب قوله إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ، حديث رقم ١٢٨٣.
وأخرجه مسلم في: الرضاع، حديث ٣- ٦.
(٣) أخرجه مسلم في: الزكاة، حديث رقم ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>