للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم! بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

وروى الإمام أحمد «١» وأبو داود والنسائيّ وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه، عن أبي مسعود البدريّ أنهم قالوا: يا رسول الله! أما السلام فقد عرفناه.

فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد. وذكره. ورواه الشافعيّ في مسنده عن أبي هريرة بمثله.

ومن هاهنا ذهب الشافعيّ رحمه الله، إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في التشهد الأخير. فإن تركه لم تصح صلاته. ووافقه الإمام أحمد في رواية. وقال به إسحاق بن راهويه والإمام ابن المواز المالكيّ وغيرهم. كما بسطه ابن القيم في (جلاء الأفهام) وابن كثير في (التفسير) وقد تقصّيا، عليهما الرحمة، أيضا الروايات في الأمر بالصلاة وكيفيتها. فأوسعا. فليرجع إليهما.

تنبيهات:

الأول- تدل الآية على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى الله عليه وسلّم مطلقا. لأن الأصل في الأمر للوجوب. فذهب قوم إلى وجوبها في المجلس مرة. ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس. وآخرون إلى وجوبها في العمر مرة واحدة. ثم هي مستحبة في كل حال.

وآخرون إلى وجوبها كلما ذكر. وبعضهم إلى أن محل الآية على الندب. قال ابن كثير: وهذا قول غريب. فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة. فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه. فمنه بعد النداء للصلاة،

لحديث «٢»

(إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ)

الحديث ومنه عند دخول المسجد

لحديث «٣»

(كان صلّى الله عليه وسلّم إذا دخل المسجد صلّى على محمد وسلّم) . ثم قال: اللهم! اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلّى على محمد وسلّم. ثم قال:

اللهمّ! اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك

. ومنه الصلاة، فتستحب على قول الشافعي في التشهد الأول منها، وتجب في الثاني. ومنه في صلاة الجنازة بعد


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤/ ١١٨.
(٢) أخرجه البخاري في: الأذان، ٧- باب ما يقول إذا سمع المنادي، حديث ٣٩٠، عن أبي سعيد الخدري.
(٣) أخرجه الترمذي في: الصلاة، ١١٧- باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد، حديث ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>