للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصل أن كل ما لم ينص عليه الكتاب الحكيم، ولا الهدي النبويّ، من خبر قويم، فهو تشريع ما لم يأذن به الله. وإذا رفع الله بفضله عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا، فما بالنا نستجرّها إلينا بالأسباب الضعيفة، فاللهم غفرا.

الخامس- قال في (الإكليل) : في قوله تعالى: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً مشروعية الخطبة، والقيام فيها، واشتراط الجماعة في الصلاة، وسماعهم الخطبة، وتحريم الانفضاض، انتهى.

وفي الصحيحين «١» عن جابر قال: قدمت عير مرة المدينة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فخرج الناس. وبقي اثنا عشر رجلا. فنزلت وَإِذا رَأَوْا ... الآية.

وروى ابن جرير عن جابر قال: كان الجواري إذا نكحوا يمرون بالكبر والمزامير، ويتركون النبيّ صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر، وينفضون إليها، فأنزل الله وَإِذا رَأَوْا.. الآية.

وعن مجاهد: اللهو الطبل.


(١) أخرجه البخاري في: الجمعة، ٣٨- باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، حديث ٥٤٤.
وأخرجه مسلم في: الجمعة، حديث رقم ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>