طريق إسحاق بن محمد الفرويّ. ورواه أبو نعيم في (تاريخ أصبهان) من طريق محمد بن صدقة الفدكيّ، كلّهم عن مالك. قال الدّارقطنيّ: هذا ثابت عن مالك.
وأمّا زيد بن أسلم: فروى النسائيّ والطبريّ من طريق أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عنه، عن ابن عمر: أنّ رجلا أتى امرأته في دبرها على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم فوجد من ذلك وجدا شديدا، فأنزل الله عزّ وجلّ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ... الآية.
وأمّا عبيد الله بن عبد الله بن عمر: فروى النسائي من طريق يزيد بن رومان عنه: أنّ ابن عمر كان لا يرى به بأسا. موقوف.
وأمّا سعيد بن يسار: فروى النسائيّ والطحاويّ والطبريّ من طريق عبد الرحمن ابن القاسم قال: قلت لمالك: إنّ عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري فنحمض لهن (والتحميض: الإتيان في الدبر) فقال: أفّ! أو يفعل هذا مسلم؟ قال ابن القاسم:
فقال لي مالك: أشهد على ربيعة لحدثني عن سعيد بن يسار أنّه سأل ابن عمر عنه فقال: لا بأس به.
وأمّا حديث أبي سعيد: فروى أبو يعلى وابن مردويه في (تفسيره) والطبريّ والطحاويّ من طرق: عن عبد الله بن نافع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريّ: أنّ رجلا أصاب امرأة في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا: أثفرها! فأنزل الله عزّ وجلّ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. ورواه أسامة بن أحمد التجيبي من طريق يحيى بن أيوب عن هشام بن سعد، ولفظه: كنّا نأتي النساء في أدبارهنّ ويسمّى ذلك الإثفار، فأنزل الله الآية.
ورواه من طريق معن بن عيسى عن هشام- ولم يسمّ أبا سعيد- قال: كان رجال من الأنصار ...
هذا، وقد روي في تحريم ذلك آثار كثيرة نقلها الحافظ ابن كثير في (تفسيره) ، وابن حجر في تخريج أحاديث الرافعيّ. وكلّها معلولة.
ولذا قال البزار: لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا، لا في الحظر ولا في الإطلاق وكلّ ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه، فغير صحيح.
وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي عليّ النيسابوريّ، ومثله عن النسائي، وقاله قبلهما البخاريّ.