للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: ولهن على الرجال مثل ما للرجال عليهن. فليؤدّ كلّ واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. كما

ثبت في (صحيح مسلم) «١» : عن جابر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال في خطبته في حجّة الوداع: «فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهنّ رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .

وعن معاوية بن حيدة قال: «قلت: يا رسول الله! ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟

قال: أن تطعمها إذا طعمت. وتكسوها إذا اكتسيت. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» . رواه أبو داود «٢»

وقال: معنى (لا تقبح) : لا تقل قبحك الله.

وعن أبي هريرة «٣» : أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلّا بإذنه. ولا تأذن في بيته إلّا بإذنه»

. متفق عليه.

وعن ابن عمر «٤» : أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته.

والأمير راع. والرجل راع على أهل بيته. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده.

فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»

. متفق عليه.

وعن طلق بن عليّ: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور» . رواه الترمذيّ «٥» والنسائيّ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه «٦» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح»

. متفق عليه.


(١) أخرجه مسلم في: الحج، ١٩- باب حجة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، حديث ١٤٧ (طبعتنا) .
(٢) أخرجه أبو داود في: النكاح، ٤١- باب حق المرأة على زوجها، حديث ٢١٤٢. [.....]
(٣) أخرجه البخاريّ في: النكاح، ٨٦- باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، حديث ١٠٤٣. ومسلم في: الزكاة، حديث ٨٤.
(٤) أخرجه البخاريّ في: الجمعة، ١١- باب الجمعة في القرى والمدن، حديث ٥٢٤. ومسلم في:
الإمارة، حديث ٢٠.
(٥) أخرجه الترمذيّ في جامعه في: الرضاع، ١٠- باب ما جاء في حق الزوج على المرأة.
(٦) أخرجه البخاريّ في: بدء الخلق، ٧- باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، حديث ١٥٢٩. ومسلم في: النكاح، حديث ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>