للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية نزلت في صلاة الخوف. وأن المعنيّ بالقصر هو قصر الكيفية لا الكمية. لأن عندهم كمية صلاة المسافر ركعتان. فهي تمام غير قصر. كما قاله عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. قالوا: ولهذا قال تعالى: إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وقال تعالى بعدها وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ... الآية. فبين المقصود من القصر هاهنا. وذكر صفته وكيفيته. ولهذا لما عقد البخاريّ (كتاب صلاة الخوف) صدّره بقوله تعالى: وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ... إلى قوله: إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً. وهكذا قال جويبر عن الضحاك في قوله: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ، قال: ذاك عند القتال.

يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال أسباط عن السديّ، في هذه الآية: إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام التقصير. لا يحل إلا أن يخاف من الذين كفروا أن يفتنوه عن الصلاة، فالتقصير ركعة.

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ، يوم كان النبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعسفان. والمشركون بضجنان فتوافقوا. فصلى النبيّ صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات. بركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا. فهمّ بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. روى ذلك ابن أبي حاتم. ورواه بن جرير «١» عن مجاهد والسدّيّ، وعن جابر وابن عمر

. واختار ذلك أيضا. فإنه قال، بعد ما حكاه من الأقوال في ذلك: وهو الصواب. ثم

روي عن أمية أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر. فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به.

فقد سمى صلاة الخوف مقصورة. وحمل الآية عليها، لا على قصر صلاة المسافر. وأقره ابن عمر على ذلك. واحتج على قصر الصلاة في السفر بفعل الشارع. لا بنص القرآن. وأصرح من هذا ما رواه أيضا عن سماك الحنفيّ قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان تمام غير قصر.

إنما القصر في صلاة المخافة. فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال. يصلي الإمام بطائفة ركعة. ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصلي بهم ركعة. فيكون للإمام ركعتان، ولكل طائفة ركعة ركعة.


(١) عن مجاهد الأثر رقم ١٠٣٢١ و ١٠٣٢٢ و ١٠٣٢٣.
وعن السدّيّ، الأثر رقم ١٠٣٢٦.
وعن جابر، الأثر رقم ١٠٣٢٥.
وعن ابن عمر، الأثر رقم ١٠٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>