للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ما نقله ابن كثير. وهو موافق لما نقله بعض مفسري الزيدية عن الهادوية والقاسمة أن الآية واردة في صلاة الخوف، وأن المراد بالقصر في الآية قصر الصفة.

بمعنى أن المأموم يقصر ائتمامه فيأتمّ بركعة. ويصلي منفردا في ركعة. انتهى.

قال العلامة أبو السعود: إن هذه الآية الكريمة مجملة في حق مقدار القصر وكيفيته. وفي حق ما يتعلق به من الصلوات. وفي مقدار مدة الضرب الذي نيط به القصر. فكل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من القصر في حال الأمن، وتخصيصه بالرباعيات على وجه التنصيف، وبالضرب في المدة المعينة- بيان لإجمال الكتاب.

المسألة الثانية- إذا حمل القصر على قصر العدد، وأن الرباعية تكون ركعتين، فما حكم هذا القصر؟ قلنا: في هذا مذاهب أربعة: الأول- أن القصر رخصة والإتمام أفضل. الثاني- أنه حتم، الثالثة- أنه سنة غير حتم. الرابع- أنه مخير كما يخير في الكفارات. وأنهما، أعني القصر والإتمام، واجبان. وهاك بيان متعلق هذه المذاهب.

تعلق أهل القوم الأول بقوله تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ.

وهذه الكلمة تستعمل فيما هو مباح جائز، لا فيما هو فرض. نحو: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا [البقرة: ٢٣٠] ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ [البقرة: ٢٣٦] . فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة: ٢٢٩] . إن قيل: قد يستعمل ذلك في الواجب مثل: فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما [البقرة: ١٧٨] . أجابوا بأن ذلك على سبيل المجاز. ومن جهة السنة، ما

روي عن عائشة قالت: اعتمرت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قلت: يا رسول الله! بأبي وأمي أنت! قصرت وأتممت. وصمت وأفطرت.

فقال: أحسنت، يا عائشة! وما عاب عليّ.

وكان عثمان يقصر ويتم.

ومن جهة المعنى، أو المعقول والمفهوم من لفظ (القصر) إنما هو الرخصة لأجل مشقة المسافر. كما خص له في الإفطار. وفي الحديث: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. تعلق أهل المذهب الثاني بأن قالوا: حملنا لفظ الجناح على الفرض، وإن كان مجازا، لما روي عن ابن عباس «١» قال: فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين. وعن عمر «٢» : صلاة الجمعة ركعتان وصلاة


(١) أخرجه ابن ماجة في: إقامة الصلاة والسنة فيها، ٧٣- باب تقصير الصلاة في السفر، حديث ١٠٦٨.
(٢) أخرجه ابن ماجة في: إقامة الصلاة والسنة فيها، ٧٣- باب تقصير الصلاة في السفر، حديث ١٠٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>