للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقول: قال الأولون: قراءة النصب ظاهرها يفيد الغسل. وقراءة الجرّ ظاهرها يفيد المسح. إلّا أنه لما وجد ما يرجح الغسل تأولنا ما أفادته قراءة الجرّ في الظاهر.

والمرجح للغسل أمور.

منها: ما في (الصحيحين) «١» و (السنن) عن عثمان وعليّ وابن عباس ومعاوية وعبد الله بن زيد بن عاصم والمقداد بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه، إما مرة وإما مرتين أو ثلاثا. على اختلاف رواياتهم.

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل قدميه ثم قال:

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به.

وفي (الصحيحين) «٢» عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره. فأدركنا وقد أرهقنا العصر. فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. قال، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. مرتين أو ثلاثا. وكذلك هو في (الصحيحين) «٣» عن أبي هريرة.

وفي (صحيح مسلم) «٤» عن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار»

،

وروى البيهقي والحاكم، بإسناد صحيح، عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار.

وروى الإمام أحمد «٥» وابن ماجة «٦» وابن جرير «٧» عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم في رجل رجل مثل الدرهم لم يغسله، فقال: ويل للأعقاب من النار.


(١) أخرجه البخاريّ في: الوضوء، ٢٢- باب الوضوء مرة مرة، حديث ١٢٨ عن ابن عباس.
و٢٣- باب الوضوء مرتين مرتين، حديث ١٢٩ عن عبد الله بن زيد.
و٢٤- باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، حديث ١٣٠ عن عثمان بن عفان.
(٢) أخرجه البخاري في: الوضوء، ٢٧- باب غسل الرجلين، ولا يمسح على القدمين، حديث ٥٣.
ومسلم في: الطهارة، حديث ٢٦.
(٣) أخرجه البخاري في: الوضوء، ٢٩- باب غسل الأعقاب، حديث ١٣٢.
ومسلم في: الطهارة، حديث ٢٨.
(٤) أخرجه مسلم في: الطهارة، حديث ٢٥.
(٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/ ٣٩٠.
وأخرجه أبو داود في: الطهارة، ٦٦- باب تفريق الوضوء، حديث ١٧٥، عن خالد عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم. [.....]
(٦) أخرجه ابن ماجة في: الطهارة وسننها، ٥٥- باب غسل العراقيب، حديث ٤٥٤.
(٧) الأثر رقم ١١٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>