للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن كثير: ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة. وذلك أنه لو كان فرض الرجلين مسحهما، أو أنّه يجوز ذلك، لما توعد على تركه، لأن المسح لا يستوعب جميع الرّجل. بل يجري فيه ما يجري في مسح الخف.

وروى الإمام أحمد «١» عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبيّ: «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلّي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء» . زاد أبو داود: والصلاة.

وروى الإمام أحمد «٢» عن أبي أمامة قال: حدثنا عمرو بن عبسة قال: «قلت: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء، قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر، إلّا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر. ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلّا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلّا خرت خطايا يديه من أطراف أنامله. ثم يمسح رأسه إلّا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمر الله إلّا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء. ثم يقوم فيحمد الله ويثني بالذي هو له أهل، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» .

قال أبو أمامة: يا عمرو! انظر ما تقول. سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

أيعطى هذا الرجل كله في مقامه؟ قال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة! لقد كبر سني ورقّ عظمي واقترب أجلي. وما بي حاجة أن أكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا مرة أو مرتين أو ثلاثا. لقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك..

قال ابن كثير: وإسناده صحيح وهو

في (صحيح مسلم) «٣» من وجه آخر، وفيه: ثم يغسل قدميه كما أمره الله.

فدلّ على أن القرآن يأمر بالغسل. وهكذا

روى أبو إسحاق السبيعيّ عن الحارث عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم

. ومن هاهنا يتضح لك المراد من

حديث عبد خير عن عليّ، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قدميه الماء وهما في النعلين فدلكهما. إنما أراد غسلا خفيفا وهما في النعلين»

. ولا مانع من إيجاد الغسل والرّجل في نعلها. ويكون في


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣/ ٤٢٤.
وأخرجه أبو داود في: الطهارة، ٦٦- باب تفريق الوضوء، حديث ١٧٥.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (من حديث طويل) ٤/ ١١٤.
(٣) أخرجه مسلم في: صلاة المسافرين وقصرها، حديث ٢٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>