(٢) أخرجه الإمام مالك في الموطأ: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، الحديث رقم ١. (٣) أخرجه أبو داود في: الديات، ١١- باب أيقاد المسلم بالكافر، حديث رقم ٤٥٣٠ ونصه: عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام. قلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا. إلا ما في كتابي هذا. قال، فأخرج كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: «المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه. ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» .