للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟

وفي مسند أحمد «١» أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم. يكون سهمه وأسهم غيره سواء؟ قال: ثكلتك أمك ابن أمّ سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. كذا في (السياسة الشرعية) لابن تيمية.

وفي (زاد المعاد) لابن القيّم: كان صلّى الله عليه وسلّم إذا ظفر بعدوّه، أمر مناديا فجمع الغنائم كلها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد، ثم قسم الباقي بالسوية بين الجيش: للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم. وكان ينفل من صلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة. وقيل: بل كان النفل من الخمس. وجمع لسلمة بن الأكوع، في بعض مغازيه، بين سهم الراجل والفارس، فأعطاه خمسة أسهم، لعظم غنائه في تلك الغزوة.

قال ابن تيمية: وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس، لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر.

السادسة- ذهب الجمهور إلى أن ذكر الله تعالى في قوله: فَأَنَّ لِلَّهِ للتعظيم، أي تعظيم الرسول، كما في قوله تعالى: وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ [التوبة: ٦٢] . أو لبيان أنه لا بد في الخمسة من إخلاصها لله تعالى، وأن المراد قسمة الخمس على المعطوفين عليه، وتمسك بعضهم بظاهر ذلك، فأوجب سهما سادسا لله تعالى، يصرف في وجوه الخير، أو يؤخذ للكعبة قال: لأن كلام الحكيم لا يعرّى عن الفائدة، ولأنه ثبت اختصاصه في آية الصدقات في قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة: ٦٠] ، فكذا هنا. وهذا مروي عن أبي العالية، والربيع والقاسم وأسباطه ويؤيد ما للجمهور، ما

رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو بوادي القرى، وهو معترض فرسا، فقلت: يا رسول الله! ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت:

فما أحد أولى به من أحد؟ قال، لا، ولا السهم تستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. ومن لطائف الحسن أنه أوصى بالخمس من ماله وقال: ألا


(١) أخرجه في المسند ١/ ١٧٣، والحديث رقم ١٤٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>