للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم الزكاة، وقياسا على المال المقرّ به لبني فلان. واعتبر الشافعي أن سهمهم استحق بالقرابة، فأشبه الميراث. قال: فللذكر منه مثل حظ الأنثيين، انتهى.

وقال في (العناية) : إنه كان لعبد مناف، جد النبيّ صلّى الله عليه وسلّم خمس بنين: هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب وأبو عمرو، وكلهم أعقبوا إلا أبا عمرو.

التاسعة- سهم اليتامى: قيل يخص به فقراؤهم، وقيل: يعم الأغنياء والفقراء.

حكاه ابن كثير. والأظهر الثاني. والسرّ فيه ما قدمناه في سورة البقرة، فتذكره فإنه مهم.

العاشرة- المساكين: المحاويج الذين لا يجدون ما يسدّ خلتهم ويكفيهم.

وابن السبيل: ذكرنا معناه أولا.

الحادية عشرة- قال بعضهم: يقتضي ما ذكر في هذه الآية، وما في صدر هذه السورة من الأنفال، وما في سورة الحشر من قوله تعالى: ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ [الحشر: ٦- ٧] ، أن القسمة في الأموال المظفور بها ثلاثية: نفل: وغنيمة، وفيء.

ويقتضي إطلاق جعل النفل لله ولرسوله، والغنيمة لمن ذكر مخمسة، والفيء لمن ذكر بلا قيد التخميس- أن لكل من الثلاثة حكما يخالف الآخر، وإن النفل ما يعطى لمن له من العناية والمقاتلة ما ليس لغيره، وفاء لعدته بذلك، قبل إحراز الغنيمة كالسّلب. وإن الغنيمة ما أحرز بالقتال، سوى ما شرط التنفيل به، لأنه لا بخمس.

والفيء ما أخذ من الكفار بغير قتال، كالأموال التي يصالحون عليها، والجزية والخراج، ونحو ذلك، وإلى هذا التفصيل ذهب الجمهور. وذهب بعضهم إلى اتحاد الثلاثة، وعدم التفرقة بينها، وإلى دخولها في الغنيمة، وقال: ما أطلق في آية الأنفال، وآية الحشر، مقيد بآية الغنيمة هذه. وهذا هو مراد قول بعضهم: إنهما منسوختان بهذه، بمعنى أن إطلاقهما مقيد بهذه. والله أعلم.

وقوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ أي فاعملوا بما ذكر، وارضوا بهذه القسمة فالإيمان يوجب العمل بالعلم، والرضا بالحكم.

وقد جاء في الصحيحين «١» من حديث عبد الله بن عباس، في حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لهم: «وآمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: آمركم


(١) أخرجه البخاري في: الإيمان، ٤٠- باب أداء الخمس من الإيمان، حديث رقم ٤٨.
وأخرجه مسلم في: الإيمان، حديث ٢٣ و ٢٤ و ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>