وبالجملة، فالذي عول عليه الأئمة المحققون رضي الله عنهم، أن الأمير يخيّر، بعد الظفر تخيير مصلحة لا شهوة في الأسراء المقاتلين، بين قتال واسترقاق، ومنّ وفداء. ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين، لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر، فلم يجز له ترك ما فيه الحظ، كوليّ اليتيم، لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى. فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين، فقتله أصلح.
ومنهم الضعيف ذو المال الكثير، ففداؤه أصلح ومنهم حسن الرأي في المسلمين، يرجى إسلامه، فالمنّ عليه أولى. ومن ينتفع بخدمته، ويؤمن شرّه، استرقاقه أصلح- كما في (شرح الإقناع) -.
الرابع- تسنّ دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال لمن بلغته الدعوة، قطعا لحجته. ويحرم القتال قبلها لمن لم تبلغه الدعوة، لحديث «١» بريدة بن الحصيب قال: كان النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش، أمره بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه، وبمن معه من المسلمين. وقال: إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث، فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم، وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن هم أبوا فادعهم إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم- رواه مسلم-.
وقيد الإمام ابن القيّم وجوب الدعوة واستحبابها، بما إذا قصدهم المسلمون.
أما إذا كان الكفار قاصدين المسلمين بالقتال، فللمسلمين قتالهم من غير دعوة، دفعا عن نفوسهم وحريمهم وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، لأنه أعرف بحال الناس، وبحال العدوّ، ونكايتهم وقربهم وبعدهم- كما في (شرح الإقناع) -.
وقوله تعالى: ذلِكَ خبر لمحذوف. أي الأمر ذلك. أو مفعول لمقدّر وَلَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ أي: لانتقم منهم بعقوبة عاجلة، وكفاكم ذلك كله.
وَلكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ أي ليختبركم بهم، فيعلم المجاهدين منكم والصابرين فيثيبهم، ويبلوهم بكم، فيعاقب بأيديكم من شاء منهم حتى ينيب إلى الحق. وَالَّذِينَ قُتِلُوا أي استشهدوا. وقرئ (قاتلوا) فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمالَهُمْ.