أخرجها مسلم في: الطلاق، حديث ٣٦ وهذا نصها: عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. وهو غائب. فأرسل إليها وكيله بشعير. فسخطته. فقال: والله! ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له. فقال «ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي. اعتدّي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى. تضعين ثيابك. فإذا حللت فآذنينى. قالت: فلما حللت ذكرت له، أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد» . فكرهته. ثم قال «انكحي أسامة» فنكحته فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت. (٢) أخرجه البخاريّ في: العلم، ٣٩- باب كتابة العلم، حديث ٩٥ ونصه: عن أبي جحيفة قال: قلت لعليّ: هل عندكم كتاب؟ قال: لا. إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر . (٣) أخرجه البخاريّ في: التيمم، ٧- باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش، تيمم، حديث ٢٣٣ ونصه: عن شقيق بن سلمة قال: كنت عند عبد الله وأبي موسى. فقال له أبو موسى: أرأيت، يا أبا عبد الرحمن! إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. قال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار، حين قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم «كان يكفيك» ؟ قال: ألم تر عمر يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار. كيف تصنع بهذه الآية؟ فما دري عبد الله ما يقول. فقال: إنا لو رخصنا لهم في هذا، لأوشك، إذا برد على أحدهم الماء، أو يدعه ويتيمم ... (قال الأعمش) : فقلت: لشقيق: فإنما كره عبد الله لهذا؟ قال: نعم. [.....]