للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيدها، ما قبل التعليم من ذي ناب (كالكلب والفهد والنمر) أو ذي مخلب (كالطيور المذكورة قبل) . قال في (النهاية) : حتى الهرّ إن تعلّم، واحتجوا بعموم الآية.

وروى أحمد «١» وأبو داود عن مجالد عن الشعبيّ عن عديّ بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما علّمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه، فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ولم يأكل منه شيئا. فإنما أمسكه عليك» .

قال البيهقي: تفرد مجالد بذكر الباز فيه

، وخالف الحفاظ.

أقول:

روى ابن جرير بالمسند المذكور إلى عدي قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي؟ فقال: ما أمسك عليك فكل» .

وعن ابن عمر ومجاهد: «لا يحل إلّا صيد الكلب فقط» .

وروى ابن جرير «٢» بسنده، أن ابن عمر قال: أما ما صاد من الطير (والبراة من الطير) فما أدركت فهو لك. وإلّا فلا تطعمه وقال ابن أبي حاتم: كره مجاهد صيد الطير كلّه، وقرأ قوله: وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ. أي: فإن قوله تعالى: مُكَلِّبِينَ يشير إلى قصر ذلك على الكلب. وقال الحسن البصري والنخعيّ وأحمد وإسحاق: يحل من كل شيء إلا الكلب الأسود البهيم. لأنه قد أمر بقتله.

الثالث: قدمنا أنّ انتصاب مُكَلِّبِينَ على الحال من (علمتم) . قال ابن


(١)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤/ ٢٥٧ ونصه: عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمني الإسلام. ونعت لي الصلاة وكيف أصلي كل صلاة لوقتها. ثم قال لي «كيف أنت يا ابن حاتم! إذا ركبت من قصور اليمن لا تخاف إلا الله حتى تنزل قصور الحيرة؟» قال قلت: يا رسول! فأين مقانب طيء ورجالها؟ قال «يكفيك الله طيئا ومن سواها» قال قلت: يا رسول الله! إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاة. فما يحل لنا منها؟ قال «ويحل لكم ما علمتم من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. فما علّمت من كلب أو باز، ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال «وإن قتل، ولم يأكل منه شيئا. فإنما أمسكه عليك» . قلت: أفرأيت إن خالط كلابنا كلاب أخرى حين نرسلها؟
قال «لا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك» قلت: يا رسول الله! إنا قوم نرمي بالمعراض، فما يحلّ لنا؟ قال «لا تأكل ما أصبت بالمعراض، إلا ما ذكيت» .
وأبو داود في: الأضاحي، ٢٢- باب في الصيد، حديث ٢٨٥١
. (٢) الأثر رقم ١١١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>