أما قول سعيد فيه فقد ذكر العلة الموجبة للعداوة بينهما أبو عبد اللَّه محمد بن نصر المروزي في كتابه (الانتفاع بجلود الميتة)؛ بسبب استفتاء رجل نذر نذرًا لا ينبغي له من المغاني، فأمره سعيد أن يفي بنذره، فسأل الرجل عكرمة فأمره بالتكفير وألا يوفي، فأخبر الرجل سعيدًا، فقال ابن المسيب: لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره، فرجع الرجل إلى عكرمة فأخبره الخبر، فقال عكرمة: أخبره. . . .
وقد تكلم فيه ابن سيرين، ولا خلاف أعلم بين ثقات أهل العلم أنه أعلم بكتاب اللَّه تعالى من ابن سيرين. وقد يظن الإنسان ظنًا يغضب له، ولا يملك نفسه، وزعم بعضهم أن مالكًا أسقط ذكره -يعني: من حديث ابن عباس في الهلال- ولا أدري ما صحة هذا؛ لأن مالكًا ذكره في كتاب الحج مصرحًا باسمه، ومال إلى روايته عن ابن عباس، وترك رواية عطاء عنه في تلك المسألة، وعطاء أجل التابعين في علم المناسك.
وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: والصواب من القول عندنا في عكرمة وفي غيره ممن شهر في المسلمين بالستر والصلاح، أنه جائز الشهادة ما استحق الوصف بالعدالة من أهل الإسلام، ولا يدفع ذو علم بعكرمة ومعرفة بمولاه ابن عباس أن عكرمة كان من خواص مماليكه، وأنه لم يزل في ملكه حتى مضى لسبيله رضي اللَّه عنه مع علمه به وبموضعه من العلم بالقرآن وتأويله، وشرائع الإسلام وأحكامه، وأنه لم يحدث له إخراجًا عن ملكه ببيع ولا هبة، بل ذكر عنه أنه كان ربما استثبته في الشيء يستصوب فيه قوله، ولو كان ابن عباس اطلع منه على أمر في طول مكثه في ملكه مذموم أو مذهب في الدين مكروه؛ لكان حريًا أن يكون قد أخرجه عن ملكه أو عاقبه بما يكون له عن ذلك من مذهبه أو فعله رادعًا أو تقدم إلى أصحابه بالحذر منه ومن روايته، وأعلمهم من حاله التي اطلع منه عليها ما يوجب لهم الحذر منه والأخذ عنه، وفي تقريظ، جلة أصحاب مولى عكرمة إياه ووصفهم له بالتقدم في العلم وأمرهم الناس بالأخذ عنه كجابر بن زيد، وكسعيد بن جبير، وكطاوس بن كيسان، وكأيوب بن أبي تميمة، وغيرهم ممن يتعب إحصاؤهم من أهل الفضل ممن يقرظه ويمدحه في دينه وعلمه، إنما بشهادة بعضهم يثبت للإنسان العدالة، ويستحق في المسلمين جواز الشهادة، ومن تثبت له منهم العدالة، وجازت له فيهم الشهادة، لم تجرح بشهادته ولم تسقط عدالته بالظنة والتهمة، وبأن فلان قال لمملوكه: لا تكذب علي كما كذب فلان على فلان، وما أشبه ذلك من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي يوجهه