والاستعاذة من المأثم والمغرم سترد ضمن حديث آخر برقمي (٥٤٦٦) و (٥٤٧٧) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به. قال السِّندي: "المأثَم": هو الأمر الذي يأثم به الإنسان أو هو الإثم نفسُه. والمَغْرَم" قيل: المراد مَغْرَم الذنوب والمعاصي، والظاهر أنَّ المراد الدَّين، قيل: والمراد ما يلزم الذِّمَّة من الدَّين فيما يكرهه الله تعالى، أو فيما يجوز، ثم عجز عن أدائه، وأمَّا دَينٌ احتاج إليه وهو قادرٌ على أدائه فلا يُستعاذ منه. (١) قوله: "بن عمران" من (ر)، وفي (م) وهامش (ك): وهو ابن عمران. (٢) كلمة "بالله" ليست في (ك). (٣) إسناداه صحيحان. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبيعي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٢٣٤). وأخرجه مسلم بإثر (٥٨٨): (١٣٠) عن علي بن خشرم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٧٢٣٧) و (١٠١٨٠)، ومسلم (٥٨٨) (١٢٨) و (١٣٠)، وأبو داود (٩٨٣)، وابن ماجه (٩٠٩)، وابن حبان (١٩٦٧) من طرق عن الأوزاعي، به. وسيرد تعوُّذه ﷺ من هذه الأربعة أو أمْرُه بالتعوُّذ منها دون تقييد ذلك بآخر التشهد من طرق عن أبي هريرة في الأرقام (٢٠٦٠) و (٥٥٠٥) و (٥٥٠٦) و (٥٥٠٨) و (٥٥٠٩) و (٥٥١٠) و (٥٥١١) و (٥٥١٣) و (٥٥١٤) و (٥٥١٥) و (٥٥١٦) و (٥٥١٧) و (٥٥١٨).