للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خالفَه محمد بن حِمْيَر:

١٤٨٠ - أخبرنا يحيى بن عثمان قال: حدَّثنا ابن حِمْيَر، عن معاوية بن سَلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي طُعْمة

عن عبد الله بن عمرو قال: كسَفَتِ الشَّمسُ، فركَعَ رسولُ الله رَكعتين وسجدتين، ثُمَّ قامَ فركَعَ رَكعتين وسجدتين، ثُمَّ جُلِّيَ عن الشَّمس. وكانت عائشة تقول: ما سجدَ رسولُ الله سجودًا، ولا رَكَعَ ركوعًا أطولَ منه (١).

خالفه عليُّ بن المبارك:

١٤٨١ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: حدَّثنا أبو زيد سعيد بن الرَّبيع قال: حدَّثنا عليُّ بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو حفصة مولى عائشة

أنَّ عائشة أخبرَتْه، أنَّه (٢) لمَّا كَسَفَتِ الشَّمسُ على عهد رسول الله توضَّأَ، وأمرَ فنُودي أنِ الصَّلاةَ، جامعةً، فقامَ، فأطالَ القيامَ في صلاتِه. قالت عائشة: فحسِبْتُ قرأَ سورةَ البقرة، ثُمَّ ركَعَ، فأطالَ الرُّكوع، ثُمَّ قال: "سمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمِدَه" ثُمَّ قامَ مِثْلَ ما قامَ ولم يسجُدُ، ثُمَّ رَكَعَ، فَسَجَدَ، ثُمَّ قامَ،


= وقوله: "فصلَّى رسول الله بالناس ركعتين وسجدة" المراد بالسَّجدة هنا الرَّكعة بتمامها، وبالركعتين الركوعان؛ إذ المعروف في صلاة الكسوف أنَّ في كلِّ ركعة ركوعين وسجودين، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/ ٥٣٩: ولو تُرِكَ على ظاهره لاستلزم تثنية الركوع وإفراد السجود، ولم يَصِرْ إليه أحد، فتعيَّن تأويلُه.
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد الصواب فيه - كما في الرواية السالفة -: عن معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو. وخالفَ فيه هنا ابن حِمْيَر - واسمُه محمد - فرواه عن معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي طُعمة، عن عبد الله بن عمرو. فذكر أبا طُعمة بدلًا من أبي سلمة، وأبو طُعمة هذا قيل: إنَّه هلال مولى عمر بن عبد العزيز، وقد روى عنه جمع، ووثَّقه ابن عمَّار الموصلي، وقيل: غيرُه، وهو مجهول.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٨٧٨).
(٢) في (م) وهامش (هـ): أنها.