(٢) في (هـ): وأقرطهن، وفي (م) و (ر): أقراطهن، والمثبت من (ك) وهامش (هـ). (٣) في (ر) و (م): فتصدَّقن. (٤) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السُّنن الكبرى" بالأرقام (١٧٩٧) و (٥٨٦٤) و (٩٢١١). وأخرجه أحمد (١٤٣٦٩) و (١٤٤٢٠) و (١٤٤٢١)، ومسلم (٨٨٥): (٤) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد. وخالف أبو معاوية - كما في رواية أحمد (١٤٣٦٩) - الرُّواة عن عبد الملك، فذكر أنه ﷺ كان متوكِّئًا على قوس، وذكر الجميعُ أنَّه كان متوكِّئًا على بلال. وأخرجه - مطولًا ومختصرًا - أحمد (١٤١٦٣)، والبخاري (٩٥٨) و (٩٦١) و (٩٧٨)، ومسلم (٨٨٥): (٣)، وأبو داود (١١٤١) من طريق ابن جريج، وأحمد (١٤٣٢٩) و (١٥٠٥٥) من طريق حجاج بن أرطاة، والمصنف في "الكبرى" (١٧٧٨) من طريق حصين بن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن عطاء، به. وسلف مختصرًا برقم (١٥٦٢). قال السِّندي: قوله: ثمَّ مال ومضى إلى النِّساء، قيل: هذا مخصوصٌ بالنبي ﷺ، وقيل: بل يعمُّ الأئمة كلَّهم، فينبغي لهم وعظ النساء. "فإنَّ أكثرَكُنَّ"؛ أي: أكثر جنس النساء لا أكثر المخاطَبات. من سَفِلَة النِّساء: الساقطة من الناس. سفعاء الخدَّين، السُّفْعة: نوع من السَّواد، وليس بكثير. العشير: الزوج. أقرُطهنَّ جمع قُرْط: نوعٌ من حُلِيِّ الأذن. في ثوب بلال: أي: ليصرفه النَّبِيُّ ﷺ في مصارف الصدقة.