للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٩٨ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدَّثنا بشرٌ بن المُفَضَّل قال: حدَّثنا سعيد، عن قَتادةَ، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام

أنَّ عائشة حدَّثته، أنَّ رسولَ الله كان لا يُسلِّمُ في رَكعتَي الوتر (١).


= وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ١٢٠، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٤٠٧٣) و (٢٤٤٤٦) و (٢٤٧٣٢)، والبخاري (١١٤٧) و (٢٠١٣) و (٣٥٦٩)، ومسلم (٧٣٨)، وأبو داود (١٣٤١)، والترمذي (٤٣٩)، والمصنِّف في "الكبرى" (٣٩٣) و (٤١١) و (٤٥٣) و (١٤٢٥)، وابن حبان (٢٤٣٠).
(١) رجاله ثقات، إلَّا أنَّ متنه شاذٌّ، فالمشهور في هذا الحديث - كما سلف بيانه في الرواية (١٦٠١)، وكما سيأتي في الرواية (١٧٢١) - أنَّه كان لا يُسلِّم بعد جلوسه في الركعة الثامنة، ونقل النوويُّ في "المجموع" ٤/ ١٨ - بعد أن ذكر هذا الحديث - عن البيهقي قوله: يشبه أن يكون هذا اختصارًا من حديثها في الإيتار بتسع. ونقل ابن المُلقِّن في "البدر المنير" ٤/ ٣٠٨ عن "المنتقى" للمجد بن تيمية أنَّ الإمام أحمد ضعَّف إسناد هذا الحديث. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، ورواية بشر بن المفضَّل عنه قبل الاختلاط. وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٤٠٤).
وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٩١٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٩٥، والدارقطني (١٦٨٤)، والحاكم ١/ ٣٠٤ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم ١/ ٣٠٤، والبيهقي في "السنن" ٣/ ٢٨ من طريق شيبان بن فرُّوخ، عن أبان، عن قَتادةَ، به بلفظ: كان يوتر بثلاث لا يُسلِّم إلا في آخرهنَّ. شيبان قال فيه الحافظ في "تقريبه": صدوق يهم.
وأخرج أحمد (٢٥٢٢٣) من طريق يزيد بن يَغْفَر، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، أنَّ رسول الله كان إذا صلَّى العشاء دخل المنزل، ثم صلَّى ركعتين، ثم صلَّى بعدهما ركعتين أطولَ منهما، ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهنَّ ..... الحديث. يزيد بن يَعْفُر قال فيه الذهبي: ليس بحجَّة.
ويُعارض هذا الحديث - أيضًا - حديثُ أبي هريرة الصحيح: "لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب"، وهو عند ابن حبان (٢٤٢٩)، والحاكم ١/ ٣٠٤ وصحَّحه، ووافقه الذهبي.