للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٤٧٨ - أخبرنا حُسين بنُ منصور قال: حدَّثنا ابن نُمير قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة

عن عليٍّ قال: قال رسولُ الله : "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيق، وليس فيما دونَ مئتينِ زكاة" (١).


= أبو أسامة: هو حمَّادُ بنُ أسامة، وسفيان: هو الثوريّ، وقد سمع من أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - قبل اختلاطه، وحسَّنَ الحافظ ابن حجر إسنادَه في "فتح الباري" ٣/ ٣٢٧، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٦٨).
وأخرجه بنحوه أحمد (٧١١)، وابنه عبد الله (١٢٣٣ زوائد)، وأبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٠) من طريق أبي عَوَانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أيضًا أبو داود (١٥٧٢) من طريق زهير بن معاوية (مطوَّلًا بذكر زكاةِ الغنم والبقر والإبل)، و (١٥٧٣) من طريق جرير بن حازم وسمَّى آخر، ثلاثتُهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة والحارثِ الأعور، عن علي ، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (٩٨٤) من طريق حجَّاج بن أرطاة، وأحمد أيضًا (١٠٩٧) و (١٢٤٣)، وابن ماجه (١٧٩٠) من طريق سفيان الثوري، (وقرنَ به أحمد في الرواية الثانية شريكَ بنَ عبد الله النَّخَعي)، وابنُ ماجه (١٨١٣) من طريق سفيان بن عُيينة، أربعتُهم عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي ، به.
قال الترمذي بإثر (٦٢٠): وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا. اهـ. يعني عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور.
وقال الدارقطني في "العلل" ١/ ٣٥٠: ويشبه أن يكون القولانِ صحيحين.
وسيأتي بعده من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، به.
قال السِّندي: قوله: "قد عفوتُ عن الخيل والرَّقيق" أي: تركتُ لكم أخذ زكاتها، وتجاوزتُ عنه، وهذا لا يقتضي سَبْقَ وجوبٍ ثم نَسْخَه. "من كل مئتين" أي: مئتَي درهم، ولذلك قال: وليس فيما دون مئتين زكاة، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده حسن، كسابقه، من أجل عاصم بن ضَمْرة، وبقية رجاله ثقات، الأعمش: =