للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥١٣ - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّريّ، عن وكيع، عن داودَ بن قيس، عن عِياضِ بن عبد الله

عن أبي سعيد قال: كُنَّا نُخْرِجُ صدقةَ (١) الفِطْرِ إِذْ كَانَ فينا رسولُ الله صاعًا من طعام، أو صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أَقطِ، فلم نزل (٢) كذلك حتى قَدِمَ معاويةُ من الشَّام، وكان فيما علَّمَ النَّاسَ أنه قال: ما أُرَى مُدَّيْنِ من سَمْراء الشَّام إلا تعدلُ (٣) صاعًا من هذا. قال: وأخذَ (٤) النَّاسُ بذلك (٥) (٦).


(١) في (ر) وفوقها في (م): زكاة.
(٢) في (ر) و (ك): يزل.
(٣) في (م) وهامش (هـ): يَعْدِل.
(٤) في (هـ): فأخذ.
(٥) في هامش (ك): بهذا.
(٦) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٠٤).
وأخرجه أحمد (١١٩٣٢)، وابن ماجه (١٨٢٩)، وابن حبان (٣٣٠٥) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، دون قول معاوية عند أحمد آخر الحديث، وعند أحمد وابن ماجه زيادة: أو صاعًا من زبيب، وعند ابن ماجه أيضًا زيادة: قال أبو سعيد: لا أزالُ أُخرجُه كما كنتُ أُخرجه على عهد رسول الله أبدًا ما عشت.
وأخرجه أحمد (١١٩٣٣) (ولم يسق لفظه)، ومسلم (٩٨٥): (١٨)، وأبو داود (١٦١٦) من طريقين عن داود بن قيس، به. وعند مسلم وأبي داود الزيادة المذكورة آنفًا.
وسيأتي من طريق يحيى القطَّان، عن داود بن قيس، به، برقم (٢٥١٧).
وسلف من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن عياض بن عبد الله برقم (٢٥١١).
قال السِّندي: قولُه: "فيما علَّم الناسَ" من التعليم "من سَمْراء الشام" أي: القمح الشامي، "إلا تَعْدِلُ" أي: تساويهِ في المنفعة والقيمة.