وأخرجه أحمد (١١٩٧٨)، ومسلم (٢١٠١)، وأبو داود (١٧٩)، من طريق إسماعيل بن عُلَيَّة، بهذا الإسناد. وقرن أبو داود بإسماعيلَ ابن عُلَيَّة حمادَ بنَ زيد، وستأتي روايته برقم (٢٧٠٨). وأخرجه البخاري (٥٨٤٦) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صُهيب، به. وقد جاء النهي عن التزعفر في هذه الروايات للرجال، وسيأتي بعده من طريق شعبة، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة في النهي عن التزعفر مطلقًا، وسننقل فيه كلام الحافظ ابن حجر ﵀. وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (٥٢٥٦). وظاهر ترجمة المصنّف للحديث أنه يرى أنَّ النهي عن التزعفر للرجل خاص بالمُحْرِم، لكن قال السِّندي: ولا اختصاص لهذا الحديث بحالة الإحرام، نعم إطلاقه يشمل حالة الإحرام أيضًا، بل حالةُ الإحرام أولى، والله تعالى أعلم، وقوله: أن يتزعفر، أي: يستعمل الزعفران في البدن، أو مطلقًا. (٢) حديث صحيح، بقية - وهو ابن الوليد - يدلّس ويُسَوِّي وقد عنعن، لكنه متابع كما سيأتي، وباقي رجاله ثقات، كثير بن عُبَيْد: هو المَذْحِجِي، ورواية شعبة عن إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن عُلَيَّة - من رواية الأكابر عن الأصاغر، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١٠/ ٣٠٤، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦٧٣). وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (٢٨١٥) من طريق آدم بن أبي إياس، وابن حبان (٥٤٦٤) من طريق علي بن الجَعْد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وجاء النَّهي عن التَّزَعْفُر في رواية شعبة هذه مطلقًا، فقال: نَهَى عن التَّزَعْفُر، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٠/ ٣٠٤: وكأنه اختصرَه، وإلا؛ فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة =