للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى أهلِه". فطافَ رسولُ اللهِ حين قَدِمَ مَكَّةَ، واسْتَلَمَ (١) الرُّكْنَ أوَّلَ شيء، ثم خَبَّ ثلاثةَ أطْوافٍ من السَّبْع، ومَشَى أربعةَ أطْوَاف، ثم ركَعَ حين قَضَى طَوافَهُ بالبَيْت عند المَقَامِ ركعتَيْن (٢)، ثم سَلَّمَ، فانصرفَ، فأتَى الصَّفَا، فطافَ بالصَّفَا والمَرْوةِ سبعةَ أطْوَاف، ثم لم يَحِلَّ من شيءٍ حَرُمَ (٣) حتى قَضَى حَجَّهُ ونَحَرَ (٤) هَدْيَهُ يومَ النَّحْر، وأفاضَ فطافَ بالبيت، ثم حَلَّ من كلِّ شيءٍ حَرُمَ منه، وفعلَ مثلَ ما فعلَ رسولُ الله مَنْ أَهْدَى وساقَ الهَدْيَ من النَّاس (٥).


(١) فوقها في (م): فاستلم
(٢) في (هـ) والمطبوع: فصلّى عند المقام ركعتين.
(٣) في (هـ): حرم منه.
(٤) في (ر): فنحر.
(٥) إسناده صحيح، اللّيث: هو ابن سعد، وعُقَيْل: هو ابن خالد، وابن شهاب: هو محمد بن مُسلم الزهري وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦٩٨).
وأخرجه أحمد (٦٢٤٧)، والبخاري (١٦٩١)، ومسلم (١٢٢٧)، وأبو داود (١٨٠٥) من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وينظر (٢٧٥٨) و (٢٩٤٢).
قوله: "تمتَّع"؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ٣/ ٥٤٠: يحتمل أن يكون محمولًا على مدلوله اللُّغوي؛ وهو الانتفاعُ بإسقاط عَملِ العُمرة والخروجِ إلى ميقاتها وغيرها، بل قال النوويّ: إن هذا هو المتعيّن، قال: وقولُه: "بالعمرة إلى الحج" أي: بإدخال العُمرة على الحجّ .... وإنما المُشكل هنا قولُه: "بدأ فأَهَلَّ بالعمرة ثم أَهَلَّ بالحج" لأنَّ الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقرَّ على أنه بدأ أوَّلًا بالحج، ثم أدخلَ عليه العُمرة، وهذا بالعكس. وأُجيب عنه بأن المُرادَ به صورةُ الإهلال. أي: لمَّا أدخلَ العمرة على الحجّ لبَّى بهما فقال: لبَّيْكَ بعمرة وحَجَّة معًا، وهذا مطابق لحديث أنس، لكن قد أنكر ابن عمر على أنس، فيحتمل أن يُحمل إنكارُ ابن عمر عليه كونه أطلق أنه جمعَ بينهما، أي: في ابتداء الأمر، ويُعيِّنُ هذا التأويلَ قولُه في نفس الحديث: "وتمتَّع الناس … " فإن الذين تمتَّعوا إنما بدؤوا بالحج، لكن فسخوا حجَّهم إلى العمرة حتى حَلَّوا بعد ذلك بمكة، ثم حجُّوا من عامهم. =