للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨٣٨ - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا ابن جُريج قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ دينار، أن أبا الشَّعثاءِ حدَّثه

عن ابن عباس أنَّ رسولَ الله نَكَحَ حَرَامًا (١).

٢٨٣٩ - أخبرني إبراهيمُ بن يونسَ بن محمد قال: حَدَّثَنَا أبي قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن حُميد، عن مجاهد

عن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسولَ الله تَزَوَّجَ ميمونةَ وهما مُحْرِمان (٢).


= مولاها، وعن يزيد بن الأصم، وهو ابن أختها، وهو قولُ سعيد بن المسيِّب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب، وجمهور علماء المدينة أنَّ رسول الله لم ينكح ميمونة إلا وهو حلالٌ قبل أن يُحرم … وينظر تتمة كلامه، لكن ذكرَ ابن حبان بإثر الحديث (٤١٣٩) أنه لا تضادَّ بين هذه الأخبار فقال: قوله: وهو محرم، يريدُ به: وهو داخل الحَرَم، لا أنه كان محرمًا، كما يقال للرجل إذا دخل الظلمة: أظلمَ، وأنجدَ: إذا دخل نجدًا … وينظر تفصيل الكلام فيه في "فتح الباري" ٩/ ١٦٥ - ١٦٦
(١) إسناده صحيح على مخالفة في متنه كسابقه. ابن جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الشَّعثاء: هو جابر بن زَيْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٨٠٧).
وأخرجه أحمد (٢٠١٤)، وابن حبان (٤١٣١) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، ولفظُه عند أحمد: أن النَّبِيَّ نكاح وهو حرام، ولفظُه عند ابن حبان: تزوَّج ميمونة وهو محرم.
وأخرجه أحمد (٣١١٦) من طريقين، عن ابن جُريج، به، ولفظه: نكح ميمونة وهو حرام.
وسلف قبله من طريق داود بن عبد الرحمن، عن عَمرو بن دينار، به، وينظر التعليق عليه، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
(٢) رجاله ثقات، غير إبراهيم بن يونس بن محمد، فهو صدوق. حُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، ومجاهد: هو ابن جَبْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٨٠٨).
وقد خُولف إبراهيمُ بنُ يونس بن محمد في ذكر مجاهد في الإسناد:
فأخرجه أحمد (٢٢٠٠) عن يونس بن محمد (والد إبراهيم) عن حمَّاد بن سَلَمة، عن حُميد، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، به. =