وأخرجه مسلم (١٢٤٠): (٢٠٢) من طريق مَعْمر بن راشد، عن أيوب السَّخْتِياني، به. وينظر الحديث الآتي بعده، وما سلف برقم (٢٨١٣). (١) كلمة: "هو" من (م)، وهو الجَادَّة، ولم ترد في باقي النسخ، وضُبِّب على كلمة: (أبو) في (ك). (٢) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٨٤٠). وأخرجه مسلم (١٢٤٠): (٢٠٠) عن محمد بن المثنَّى، عن يحيى بن كثير، بهذا الإسناد، ولم يَسُق لفظَه، وأحال على ما قبله. وأخرجه أحمد (٣٥٠٩)، ومسلم (١٢٤٠): (١٩٩) و (٢٠٠)، وابن حبان (٣٧٩٤)، من طرق، عن شعبة، به. ولفظ هذه الرواية: "من شاء أن يجعلها عمرةً فليفعل" على التخيير، ولفظ الرواية التي قبلها: فأمرَهم رسول الله ﷺ أن يَحِلُّوا، على العزيمة والحَتْم، وكذا جاء الأمر بالحِلّ في حديثي عائشة (٢٨٠٣) و (٢٨٠٤) وحديث جابر (٢٨٠٥)؛ قال النووي في "شرح مسلم" ٨/ ١٥٠: قال العلماء: خَيَّرَهُم أوَّلًا بين الفسخ وعدمه ملاطفةً لهم وإيناسًا بالعمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور، ثم حتمَ عليهم بعد ذلك الفسخ، وأمرَهم به أمْرَ عزيمة، وألزَمهم إياه، وكره تردُّدَهم في قبول ذلك، ثم قبلُوه وفعلُوه إلا مَنْ كان معه هَدْيٌ، والله أعلم.