وأخرجه بنحوه أبو داود (٥٢٤٩) من طريق إسحاق بن يوسف، عن شريك، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٣٩) من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور بن المعتمر، عن عبد الله بن مُرَّة الهَمْداني، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا، مثل حديث أبي هريرة السالف عنده - كما ذكر - ولفظه: "ما سالَمْنَاهُنَّ منذُ حارَبْنَاهِنَّ، فمن تَرَكَهُنَّ خِيفتَهنَّ فليس منا". وهذا إسناد صحيح. وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (٩٥٨٨)، وأبو داود (٥٢٤٨)، وبنحوه عن ابن عباس أخرجه أحمد (٣٢٥٤). قال السندي: قوله: "ومن خاف ثأرهن" أي: انتقامهن، لكن قد جاء النَّهْي، فلعل هذا قبل النهي، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه، وفي إيراد المصنف للحديث في هذه الترجمة نظر. والنهي الذي أشار إليه السندي هو عن قتل جنان البيوت، كما أخرج البخاري (٣٣١٢)، ومسلم (٢٢٣٣): (١٣٢) عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة أن النبي ﷺ نهى عن قتل جِنَّان البيوت، فأمسك عنها.