قال السندي: قوله: "فاخْتَصِ على ذلك أو دَعْ": ليس من باب التخيير، بل التوبيخ، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾: أي: إن شئتَ قطعت عضوك بلا فائدة، وإن شئتَ تركته. وقوله: "على ذلك" أي: مع أنك تلاقي ما قدر عليك، والله تعالى أعلم. (١) كلمة "قال" من (هـ)، وعليها علامة نسخة. (٢) في (ر) وفوقها في (م): فقلت. (٣) في (هـ) وفوقها في (م): تبتل. (٤) حديث صحيح موقوف، وهو في حكم المرفوع، لأنه مما لا يقال بالرأي، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الله الخَلَنْجِي، فهو صدوق، وقد توبع، أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله، والحسن: هو البصري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٣٠٦). وأخرجه أحمد (٢٤٦٥٨) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، بهذا الإسناد، مطولًا. وسلف مختصرًا برقم (٣٢١٣) من طريق أشعث بن عبد الملك الحُمْرَاني، عن الحسن، عن سَعْدِ بن هشام، عن عائشة مرفوعًا. وسلف بهذا الإسناد برقم (١٧٢٤) في السؤال عن صلاة رسول الله ﷺ.