للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٣٦ - أخبرنا عليُّ بنُ محمدِ بن عليٍّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، عن الفَزَارِيّ - يعني أبا إسحاق (١) - عن حُمَيْد


= وأخرجه أبو داود (٢٥٨١ - مختصرًا)، والترمذي (١١٢٣) من طريق بِشْر بن المُفَضَّل، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (١٩٩٢٩) و (١٩٩٤٦) و (١٩٩٨٧) و (٢٠٠٠٣)، وابن حبَّان (٣٢٦٧) و (٥١٧٠) من طرق عن حُميد الطَّويل، به.
وأخرجه أحمد (١٩٩٦٢) من طريق مَعْمَر بن راشد، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حُصين، به، بلفظ: "لا شِغارَ في الإسلام".
وسيرد من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن حُميد الطَّويل، به، برقم (٣٥٩٠)، ومن طريق أبي قَزَعَة سُوَيد، عن الحسن البصري، به، برقم (٣٥٩١).
وللحديث شاهد من حديث أنس عند أحمد (١٣٠٣٢) وإسناده صحيح، وسيأتي ذكره في تخريج الحديث بعده.
وقوله: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغار في الإسلام" له شاهد أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٧٠١٢).
وقوله: "لا شِغار في الإسلام" له شاهدٌ من حديث ابن عمر، سلف قبل هذا الحديث، ومن حديث أبي هريرة سيأتي برقم (٣٣٣٨).
وقوله: "ومن انتهب نُهْبَةً فليس منَّا" له شاهدٌ من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد (١٥٠٧٠).
قال السِّندي: قوله: "لا جَلَب ولا جَنَب" بفتحتين، وكلٌّ منهما يكون في الزَّكاة والسِّباق، أمّا الجَلَب في الزَّكاة: فهو أنْ ينزل المُصَدِّقُ موضعًا، ثم يُرسل مَن يَجلُّبُ إِليه الأموال من أماكنها ليأخُذَ صدقَتَها، فنُهي عن ذلك، وأُمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والجَنَب في الزَّكاة: هو أنْ يَنزل العامل بأقصى مَواضعِ أصحاب الصَّدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجْنَب إليه؛ أي: تُحْضَر، وقيل: هو أن يَجْنُبَ ربُّ المال بماله، أي: يُبْعِدَه من موضعه حتى يحتاج العاملُ إلى الإبعاد في طلبه.
وأمَّا الجَلَب في السِّباق؛ فقال صاحب "النهاية" (جلب): هو أن يَتْبَعَ الرجلُ فَرَسَه، فيَزْجُرَه ويَجْلِبَ عليه ويَصيحَ حَثًّا له على الجَرْي، فنُهِيَ عن ذلك، والجَنَب في السِّباق أن يَجْنُبَ فرسًا إلى فرسه الذي يُسابقُ عليه، فإذا فَتَرَ المركوبُ تحوَّلَ إلى المَجْنوب.
(١) قوله: يعني أبا إسحاق؛ من (ر) و (م).