للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٦٤ - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن.

عن سَلَمَةَ بن المُحَبِّق، أنَّ رجلًا غَشِيَ جاريةً لامرأتِه، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ الله فقال: "إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّة من مالِهِ، وعليه الشَّرْوَى (١) لسيِّدتِها، وإن كانَتْ طَاوَعَتْهُ فهي لسيِّدتها ومثلُها من مالِهِ" (٢).


= سنن أبي داود" للمنذري ٦/ ٢٧١، و"تهذيب" الحافظ ابن حجر. وبقية رجاله ثقات، معمر: هو ابن راشد، والحسن: هو البصري، والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقمي (٥٥٣١) و (٧١٩٥)، وقال بإثر الثاني: ليس في هذا الباب شيء صحيح يُحتَجُّ به.
ثم إنه اختُلف في إسناده ومتنه كما سيأتي، وخالف أيضًا حديث النعمان بن بشير السالف قبله.
وهو في "مصنف" عبد الرزَّاق (١٣٤١٧)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٤٤٦٠).
وخالف سعيدُ بن أبي عروبة مَعْمَرًا، فرواه عن قتادة، عن الحسن، عن سَلَمة بن المُحَبِّق، دون ذكر قَبِيصَة بن حُريث، وخالفَ في متنه فقال: إن كانت طاوعته فهي لسيدتها، وسيأتي في الحديث بعده.
(١) في (ر): المِثْل، وفوقها في (م): أي: المِثْل.
(٢) إسناده ضعيف، قال البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/ ٧٢: لم يسمع الحسن من سلمة، بينهما قَبِيصة بن حُريث، ولا يصحّ. اهـ. ثم إن في إسناده ومتنه اختلافًا كما سلف في الحديث قبله، وبقيَّة رجاله ثقات. يزيد: هو ابن زُرَيْع، وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (٥٥٣٢) و (٧١٩٤).
وأخرجه أحمد (٢٠٠٦٣) و (٢٠٠٦٦)، وأبو داود (٤٤٦١) من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد: وعليه شراؤها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فمثلُها من ماله لسيِّدتها. ولم يسق لفظه في الرواية الثانية.
وأخرجه أحمد (١٥٩١١) و (٢٠٠٦٠) و (٢٠٠٦٤) و (٢٠٠٦٥)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٧١٩٢) و (٧١٩٣)، وابن ماجه (٢٥٥٢) من طرق عن الحسن البَصْري، به، ولفظ روايات أحمد والمصنِّف (٧١٩٣) بنحو الرواية السالفة قبلها (٣٣٦٣)، وأما لفظ المصنف (٧١٩٢) وابن ماجه: أنَّ رسول الله رُفع إليه رجل وَطِئَ جارية امرأته فلم يَحُدَّه. =