وسيأتي بعده وبرقم (٣٥٤٨) من طرق عن الشعبي، به، دون ذكر الرَّجْعة. وسلف مطولًا من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس، برقم (٣٢٢٢) دون اشتراط النفقة بالرَّجْعَة، وتنظر باقي رواياته ثمَّة. (١) قوله: بنت قيس، ليس في (م). (٢) بعدها في (م): قال. (٣) إسناده صحيح، عبد الرَّحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وسَلَمة: هو ابن كُهَيْل، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٦٧). وأخرجه مسلم (١٤٨٠): (٤٤) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقَرن به محمد بنَ المثنَّى. وأخرجه أحمد (٢٧٣٢٦) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به، ولفظُه: عن النبي ﷺ قال في المطلَّقة ثلاثًا: ليس لها سُكْنَى ولا نفقة"، وكذا لفظ رواية مسلم رواية مسلم السالفة. وأخرجه أبو داود (٢٢٨٨)، وابن حبان (٤٢٥٠) و (٤٢٩١) من طريقين، عن سفيان الثوري، به، ولفظ رواية أبي داود ورواية ابن حبان الأولى: أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي ﷺ نفقة ولا سُكْنَى وعند ابن حبان في الرواية الأولى زيادة قول سَلَمة: فذكرتُ ذلك لإبراهيم النخعيّ، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا نَدَعُ كتابَ رَبِّنا ولا سُنَّةَ نبيِّنا لقول امرأة، لها النفقةُ والسُّكْنَى. انتهى. وإبراهيم النَّخَعي لم يُدرك، عمر، لكن سيأتي موصولًا من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي، عن الأسود، عن عمر، برقم (٣٥٤٩). وينظر ما قبله، وما سلف برقم (٣٢٢٢).