للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

سمعتُ كعبًا يُحَدِّثُ حديثه حين تَخَلَّفَ عن رسولِ الله في غزوة تبوك وقال فيه: إذا رسولُ رسولِ الله يأتيني ويقول: إِنَّ رسولَ الله يَأمُرُك أنْ تَعتزِلَ امرأتَك. فقلت (١): أُطلِّقُها، أم ماذا أفعل؟ قال: بلِ (٢) اعْتَزِلْها ولا تَقْرَبُها، وأرسل إلى صاحِبَيَّ بمثل ذلك، فقلتُ لامرأتي: الْحَقِي بأهلِكِ، وكوني (٣) عندَهم حتى يقضيَ الله ﷿ في هذا الأمر (٤).

خالفهُم مَعْقِلُ بنُ عُبيد الله:

٣٤٢٥ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى قال: حدَّثنا الحَسَن بنُ أَعْيَنَ قال: حدَّثنا مَعْقِلٌ، عن الزُّهريّ قال: أخبرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَبْدِ الله بن كعب، عن عمِّه عُبَيْدِ الله بن كعب قال:

سمعتُ أبي كعبًا يُحَدِّثُ قال: أرْسَلَ إليَّ رسولُ الله وإلى صاحِبَيَّ: إنَّ رسولَ الله يأمُرُكُم أن تعتزلُوا نساءَكم. فقلتُ للرَّسول: أُطَلِّقُ امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل تَعْتَزِلُها ولا تَقْرَبُها، فقلت لامرأتي: الْحَقِي


(١) في (م): فقال.
(٢) في (ر) و (م): لا، بل.
(٣) في هامش (ك): فكوني.
(٤) إسناده صحيح، عُقيل: هو ابن خالد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٥٥٨٨) و (٨٧٢٥) مطوَّل ومختصر.
وأخرجه أحمد (١٥٧٩٠) عن حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد بنحوه أطولَ منه.
وأخرجه البخاري (٤٤١٨) مطولًا، و (٢٩٤٧) و (٣٥٥٦) و (٣٨٨٩) و (٣٩٥١) و (٤٦٧٣) و (٤٦٧٨) و (٦٢٥٥) و (٧٢٢٥) بأطراف أخرى منه عن يحيى بن بكير، ومسلم (٢٧٦٩) بإثر (٥٣) من طريق حُجين بن المثنَّى، كلاهما عن الليث بن سعد به، ولم يسق مسلم لفظه وأحالَه على رواية يونس عن ابن شهاب المطوَّلة قبله.
وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديث الآتي بعده، وما سلف برقم (٧٣١).