للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نَزَعَهَا عِرْقٌ، قال: "فَلَعَلَّ هذا أن يكونَ (١) نَزَعَهُ عِرْقٌ". قال: فلم يُرَخِّصْ له في الانتفاء منه (٢).

٣٤٨٠ - أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بن المُغيرةِ قال: حدَّثنا أبو حَيْوَةَ - حمصيّ - قال: حدَّثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزُّهْريّ، عن سعيدِ بن المسيِّب

عن أبي هريرةَ قال: بينما (٣) نحن عندَ رسولِ الله ؛ قامَ رجلٌ فقال: يا رسول الله، إِنِّي وُلِدَ لي غلامٌ أسودُ، فقال رسولُ الله : "فأنَّى كان ذلك؟ " قال: ما أدري، قال: "فهل لك مِنْ إِبلٍ؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانها؟ " قال: حُمْرٌ (٤)، قال: "فهل فيها جملٌ أَوْرَقُ؟ " قال: فيها إبل وُرْقٌ، قال: "فأنِّى كان ذلك؟ " قال: ما أدري يا رسولَ الله، إلا أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قال: "وهذا لعلَّه نَزَعَهُ عِرْقٌ". فمن أجلِه قَضَى رسولُ الله هذا: لا يجوزُ لرجلٍ أن يَنْتَفِيَ من ولدٍ وُلِدَ على فراشِه إِلا أَن يَزْعُمَ أَنَّه رأى فاحشةً (٥).


(١) في (هـ): فلعل هذا يكون.
(٢) إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٤٣).
وأخرجه أحمد (٧١٨٩) و (٧٧٦٠)، ومسلم (١٥٠٠): (١٩)، وأبو داود (٢٢٦١) من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد، ولم يسق أبو داود متنه، وليس في رواية أحمد الأولى قوله: فلم يرخِّصْ له في الانتفاء منه.
وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به.
(٣) في (م): بينا.
(٤) في (ر) و (م): حُمْرٌ غُرّ.
(٥) إسناده صحيح، أبو حَيْوَة الحمصي: هو شُرَيْح بن يزيد الحَضْرَميّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٤٤).
وسلف في الحديثين قبله من طريقي سفيان بن عُيينة ومَعْمَر، عن الزُّهري، به.