للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا".

قالت زينب: ثم دخلتُ على زينب بنتِ جَحْش حين توفِّي أخوها وقد دَعَتْ بطِيبٍ ومَسَّتْ (١) منه، ثم قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ من حاجة، غير أنِّي سمعتُ رسولَ الله يقولُ على المنبر: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهر وعشرًا".

وقالت زينب: سمعتُ أمَّ سَلَمَةَ تقول: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ ابنتي تُوفِّيَ (٢) عنها زوجُها وقد اشْتَكَتْ عَيْنَها، أَفَأَكْحُلُها؟ فقال رسولُ الله: "لا ثم قال: "إنَّما هي أربعةَ أشهر وعشرًا (٣)، وقد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليَّة تَرْمِي بالبَعْرَةِ عند رأسِ الحَوْل".

قال حُميد: فقلت لزينب: وما تَرْمِي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب: كانتِ المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها دخلَتْ حِفْشًا ولَبِسَتْ شَرَّ ثيابِها، ولم تَمَسَّ طِيبًا ولا شَيْئًا حتى تَمُرَّ بها سنة، ثم تُؤتَى بدابَّة؛ حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ، فتَفْتَضُّ به، فقلَّما تَفْتَضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرجُ فتُعْطَى بعرةً فتَرْمي بها، وتُراجِعُ بعد ما شاءت من طِيبٍ أو غيره. قال مالك: تَفْتَضُّ: تَمْسَحُ به. في حديث محمد: قال مالك: الحِفْش: الخُصُّ (٤).


(١) في (م): فمسَّت.
(٢) في (م): قد توفي.
(٣) في (ر) وهامش (ك): وعشر.
(٤) إسناده صحيح ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن المصري، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عَمرو بن حَزْمِ الأنصاري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٩٧). =