للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٥٣٥ - أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَيْرٍ قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ قال: حدَّثني بُدَيْل، عن الحَسَنِ بن مسلم، عن صَفيَّةَ بنتِ شيبة

عن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ ، عن النبيِّ قال: "المُتَوفَّى عنها زوجُها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ من الثِّياب ولا المُمَشَّقة، ولا تَخْتَضِبُ ولا تَكْتَحِلُ" (١).


= وأخرجه أحمد (٢٠٧٩٤) و (٢٧٣٠٤)، والبخاري (٥٣٤٢) و (٥٣٤٣ - تعليقًا)، ومسلم (٩٣٨): (٦٦) بإثر (١٤٩١)، وأبو داود (٢٣٠٢) و (٢٣٠٣)، وابن ماجه (٢٠٨٧)، وابن حبان (٤٣٠٥) من طرق عن هشام بن حسَّان، بهذا الإسناد، دون قوله: "ولا تمتشط".
وعلَّقه البخاري بإثر (٣١٣) عن هشام بن حسَّان، به.
وأخرج البخاري (٣١٣) و (٥٣٤١) من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيوب السَّخْتِياني، عن حفصة، عن أمِّ عطيَّة قالت: كنَّا نُنْهَى أن نُحِدَّ على مَيِّت فوق ثلاث إلا … وفي آخره: وكنَّا نُنْهى عن اتِّباع الجنائز.
وأخرج البخاري (١٢٧٩) و (٥٣٤٠ - مختصرًا) من طريق سَلَمة بن عَلْقَمة، عن محمد بن سِيرِين قال: توفّي ابنٌ لأمِّ عَطيَّة ، فلمّا كان اليومُ الثالث دَعَت بصُفْرة، فتمسَّحتْ به وقالت: نُهينا أنْ نُحِدَّ أكثرَ من ثلاثٍ إلا بزوج.
وسيأتي برقم (٣٥٤٢) من طريق زائدة بن قُدامة، عن هشام بن حسان، به، بلفظ: أنه رُخِّص للمُتَوفَّى عنها عند طُهرها في القُسْطِ والأظفار.
ومن طريق عاصم الأحول، عن حَفْصَة بنت سيرين به، برقم (٣٥٣٦). وتنظر الأحاديث (٣٥٠٠ - ٣٥٠٥).
قال السِّندي: قوله: "ثوبَ عَصْب" بفتح عين وسكون صاد مُهمَلَتَين: بُرودٌ يَمنيَّة يُعْصَبُ غَزْلُها، أي: يُرْبَط، ثمَّ يُصْبَغُ ويُنْسَجُ، فيأتي مُخَطَّطًا لبقاء ما عُصِبَ منه أبيضَ لم يأخذْه صِبْغٌ … وقوله: "قُسْط" بضم قاف وسكون مهملة، قال النَّووي: القُسْط والأظفار: نوعان معروفان من البَخُور، خُصَّ فيهما لإزالة الرائحة الكريهة، لا للتَّطيُّب. انتهى كلامه. والنَّبذُ، بفتح النون وسكون الباء: الشيءُ اليسير. كذا في "النهاية" و "القاموس".
(١) إسناده صحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، ويحيى بن أبي بُكَيْر: هو الكِرْماني، وبُدَيْل: هو ابن مَيْسَرة العُقَيْلي. =