للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢١٠ - أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عَمْرَةَ

عن عائشةَ ، أنَّ أمَّ حَبيبة بنتَ جَحش كانت تُسْتَحاضُ سبعَ سنين، فسألتِ النَّبِيّ فقال: "ليست بالحَيضة، إنَّما هو عِرْقٌ"، فأمرَها أنْ تترك الصَّلاةَ قَدْرَ أقرائها وحَيْضَتِها (١) وتغتسلَ وتُصَلِّي". فكانت تغتسلُ عندَ كلِّ صلاة (٢).

٢١١ - أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبيب، عن بُكَيْر بن عبد الله، عن المُنذر بن المُغيرة، عن عُروة

أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حبيش حدَّثَتْ (٣) أنَّها أتَتْ رسولَ الله ، فشَكَتْ إليه الدَّمَ، فقال لها رسولُ الله : "إِنَّما ذلكِ عِرْقٌ، فانظُري إذا أتاكِ (٤) قَرْؤُكِ فلا تُصَلِّي، فإذا مَرَّ قَرُؤُكِ فتَطَهَّري، ثم صَلِّي ما بينَ القَرْء إلى القَرْء" (٥).


= قوله: "رَكْضَة"، أي: دَفْعَة، قاله ابن قُتيبةُ في "تأويل مختلف الحديث" ص ٣٢٨.
(١) في (م): حيضها.
(٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وعَمْرَة: هي بنتُ عبد الرحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢١٣).
وأخرجه مسلم (٣٣٤): (٦٤) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد، ولم يَسُق لفظه، وإنما أحال على الروايات قبله.
وذكر أبو داود بإثر الحديث (٢٨١) أن سفيان بن عُيينة زاد في رواية الزُّهْري هذه: فسألت النَّبِيَّ ، فأمرَها أن تَدَعَ الصلاة أيامَ أقرائها، وقال: وهذا وَهمٌ من ابن عُيينة، ليس هذا في حديث الحفَّاظ عن الزُّهْريّ إلا ما ذكرَ سهيلُ بنُ أبي صالح. يعني قولَه في روايته: أمرَها أن تقعدَ الأيامَ التي كانت تقعدُ ثم تغتسل، ثم قال أبو داود: وقد روى الحُميديُّ هذا الحديثَ عن ابن عُيينة؛ لم يذكر فيه: "تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقرائها". اهـ. والحُميديُّ أثبتُ أصحاب ابن عُيينة، والحديث في "مسنده". برقم (١٦٠).
وسيتكرَّر الحديث بإسناده ومتنه برقم (٣٥٧).
(٣) في (م) وهامش كلِّ من (ك) و (هـ) و (يه): حدَّثته، وكذا هي في مكرَّره (٣٥٨).
(٤) في (م): أتى.
(٥) حديث صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة المُنذر بن المغيرة، فقد تفرَّد بالرواية عنه بُكير بن عبد الله، وهو ابن الأشجّ، ثمَّ إِنَّ عروة سمعَ خبرَ فاطمةَ من عائشةَ =