(١) في (م): حيضها. (٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وعَمْرَة: هي بنتُ عبد الرحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢١٣). وأخرجه مسلم (٣٣٤): (٦٤) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد، ولم يَسُق لفظه، وإنما أحال على الروايات قبله. وذكر أبو داود بإثر الحديث (٢٨١) أن سفيان بن عُيينة زاد في رواية الزُّهْري هذه: فسألت النَّبِيَّ ﷺ، فأمرَها أن تَدَعَ الصلاة أيامَ أقرائها، وقال: وهذا وَهمٌ من ابن عُيينة، ليس هذا في حديث الحفَّاظ عن الزُّهْريّ إلا ما ذكرَ سهيلُ بنُ أبي صالح. يعني قولَه في روايته: أمرَها أن تقعدَ الأيامَ التي كانت تقعدُ ثم تغتسل، ثم قال أبو داود: وقد روى الحُميديُّ هذا الحديثَ عن ابن عُيينة؛ لم يذكر فيه: "تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقرائها". اهـ. والحُميديُّ أثبتُ أصحاب ابن عُيينة، والحديث في "مسنده". برقم (١٦٠). وسيتكرَّر الحديث بإسناده ومتنه برقم (٣٥٧). (٣) في (م) وهامش كلِّ من (ك) و (هـ) و (يه): حدَّثته، وكذا هي في مكرَّره (٣٥٨). (٤) في (م): أتى. (٥) حديث صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة المُنذر بن المغيرة، فقد تفرَّد بالرواية عنه بُكير بن عبد الله، وهو ابن الأشجّ، ثمَّ إِنَّ عروة سمعَ خبرَ فاطمةَ من عائشةَ ﵂ =