للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٧٩٨ - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن عبد الملك وعاصم وجامعٍ، عن أبي وائل

عن قيس بن أبي غَرَزةَ قال: كُنَّا نبيعُ بالبقيع، فأتانا رسولُ الله ، وكُنَّا نسمَّى (١) السَّماسِرةَ، فقال: "يا معشرَ التُّجَّار"، فسمَّانا (٢) باسم هو أحسنُ (٣) من اسمِنا، ثُمَّ قال: "إنَّ هذا البيعَ يحضُرُه الحَلِفُ والكَذِبُ، فشُوبوه بالصَّدقة" (٤).


= تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٢٠).
وأخرجه أحمد (١٦١٣٧) و (١٦١٣٨) من طريق حبيب بن أبي ثابت، وأحمد (١٦١٣٥) و (١٦١٣٩) و (١٦٤٦٧)، وأبو داود (٣٣٢٦)، والترمذي (١٢٠٨)، وابن ماجه (٢١٤٥) من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي وائل، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وسيرد في الأرقام (٣٧٩٨) و (٣٧٩٩) و (٣٨٠٠) و (٤٤٦٣).
قال السِّندي: "السَّماسرة" جمع "سِمْسار": وهو القيِّم بأمر البيع والحافظ له. قال الخطَّابي: هو اسم أعجمي، وكان كثير ممَّن يعالج البيع والشراء فيهم العجم، فتلقَّوا هذا الاسم منهم، فغيّره النبيُّ بالتُّجار، الذي هو من الأسماء العربية. "الحَلِفُ": اليمين الكاذبة، كذا ذكره السيوطي في غير حاشية الكتاب. "فَشُوبوا" أمرٌ من الشَّوْب، بمعنى: الخَلْط، أمرهم بذلك ليكون كفارةً لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد به صدقة غير معيَّنة حسب تضاعيف الآثام، واستدل به المصنِّف على أنَّ الحلف الكاذب بلا قصد لا كفارة فيه، إذ لم يأمرهم بالكفارة المعلومة في الحلف بعينها، ويؤيد ذلك بما يُفهم من الرواية الآتية أنه اللغو، حيث جاء اللغو فيها موضع الحلف، والله أعلم.
(١) بعدها في نسخة بهامش (ك) زيادة: أنفسنا.
(٢) في (م): فسمَّى.
(٣) في (هـ): خير.
(٤) إسناده صحيح من جهة جامع: وهو ابن أبي راشد، وعبد الملك - وهو ابن أعْيَن - سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وعاصم: هو ابن بَهْدَلة، وهو صدوق الحديث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٢١). =