وأخرجه أحمد (١٧٣٠١)، وأبو داود (٣٣٢٣)، والترمذي (١٥٢٨) من طريق محمد مولى المغيرة، عن كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، به. لم يذكر عبد الرحمن بن شماسة في الإسناد، ومحمد بن المغيرة مجهول أو ضعيف. قال أبو داود: ورواه عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة، عن عقبة. وأخرجه ابن ماجه (٢١٢٧) من طريق إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، به، بلفظ: "من نذر نذرًا ولم يسمه فكفَّارته كفارة اليمين". إسماعيل بن رافع سيئ الحفظ. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الزُّهْري: وهو محمد بن مسلم بن شهاب، وبين القاسم: وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد اختُلِفَ فيه على الزُّهْري كما سيأتي. الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد. وسيرد في الروايات الأربع التالية من طرق عن يونس، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن عائشة. وزاد: "وكفارته كفارة يمين". وسيرد - بهذه الزيادة - في الرواية (٣٨٣٨) من طريق أبي ضمرة عن يونس، عن الزُّهْري قال: حَدَّثَ أبو سلمة، عن، عائشة. وسيرد - بالزيادة أيضًا - في الرواية (٣٨٣٩) من طريقي محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، كلاهما عن الزُّهْري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة. وهو الصحيح فيما قاله الدارقطني في "العلل" ١٤/ ٣٠١. وينظر تمام تخريجه هناك. وقد سلف برقم (٣٨٠٦) من وجه آخر عن القاسم، عن عائشة، به، بلفظ: "من نذر أن يطيع الله فليُطِعْه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يَعْصِه" وإسناده صحيح. قال السِّندي: قوله: "لا نذر في معصية" ليس معناه أنَّه لا ينعقد أصلًا، إذ لا يناسب ذلك.