للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٨٤١ - أخبرني عَمرو بنُ عثمان قال: حَدَّثَنَا بقيَّةُ، عن أبي عمرو - وهو الأوزاعيُّ - عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحَنْظَلي، عن أبيه

عن عِمرانَ بن حُصَين قال: قال رسولُ الله : "لا نَذْرَ في مَعصية، وكفَّارتُها كفَّارةُ يمين" (١).


= اختُلِفَ عليه في إسناده ومتنه كما سيأتي، وأبوه الزبير مجهول، تفرَّد بالرواية عنه ابنُه. وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي.
فقد رُوي هنا وفي الروايات الأربع التالية عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران، ولفظه في الروايات الأربع التالية: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين".
ورواه عبد الوارث بن سعيد العنبري - كذلك بهذا اللفظ - كما في الرواية (٣٨٤٦) - لكن عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، به. أدخل رجلًا مبهمًا بين الزبير وعمران.
وتابع محمدُ بنُ إسحاق - كما في الرواية (٣٨٤٥) - عبدَ الوارث في إسناده، فقال: عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من أهل البصرة، عن عمران بن حصين، به. لكن خالف لفظه فقال: "النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله، وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان، ولا وفاء فيه، ويكفِّره ما يكفِّر اليمين".
ورواه سفيان الثوري كما في الرواية (٣٨٤٧)، وأبو بكر النهشلي كما في الرواية (٣٨٤٨)، كلاهما عن محمد بن الزبير، عن الحسن البصري، عن عمران بن حصين، به. لم يذكرا أباه في الإسناد. ولفظ الثوري: "لا نذر في معصية ولا غضب"، ولفظ النهشلي: "لا نذر في معصية".
وسيرد برقم (٣٨٤٩) من طريق منصور بن زاذان، عن الحسن، عن عمران بن حصين، به.
بلفظ: "لا نذر لا بن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله".
وسيرد - بلفظ منصور - برقم (٣٨٥٠) من طريق علي بن زيد بن جُدعان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، مرفوعًا.
وقوله: "لا نذر في معصية" سلف برقم (٣٨١٢) من وجه آخر صحيح عن عمران بن حصين.
وقوله: "كفارته كفارة يمين" يغني عنه حديث عقبة بن عامر السالف برقم (٣٨٣٢)، وهو حديث صحيح.
(١) إسناده ضعيف جدًّا كسابقه، بقية: هو ابن الوليد، وأبو عمرو الأوزاعي: هو =