للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: هَلْ لِمَن قتلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا من توبة؟ قال: لا. وقرأتُ عليه الآيةَ الَّتي في الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهَا وَآخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] قال: هذه آيةٌ مكِّيَّةٌ، نسخَتْها آيةٌ مدنيَّة: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ (١) [النساء: ٩٣].

٤٠٠٢ - أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا محمد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن منصور، عن سعيد بن جُبَير قال:

أمرَني عبدُ الرَّحمن بنُ أبزى (٢) أن أسأَلَ ابنَ عبَّاسٍ عن هاتَينِ الآيتَينِ: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣] فسأَلْتُه، فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الفرقان: ٦٨] قال: نزلَتْ في أهل الشِّرك (٣).


(١) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٤٥٠).
وأخرجه مسلم (٣٠٢٣): (٢٠) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٤٧٦٢) من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٨٦٥).
وينظر ما قبله.
(٢) تحرَّف في النسخ جميعها إلى: عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو تحريف قديم، والتصويب من مكرَّره الآتي برقم (٤٨٦٣)، ومن رواية "السنن الكبرى"، ومن "التحفة" (٥٦٢٤).
(٣) إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، ومنصور: هو ابن المعتمر. وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام (٣٤٥١) و (١١٠٤٩) و (١١٣٠٧).
وأخرجه مسلم (٣٠٢٣): (١٨) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. =