وينظر ما قبله. (١) إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٥٠٨). وأخرجه ابن ماجه (٢٥٣٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب، بهذا الإسناد. وسيرد في الرواية التالية بسياق أطول. وينظر ما سيأتي في الروايات (٤٠٦١ - ٤٠٦٥). قال السِّندي: قوله: "من بدَّل دينه" عمومُه يشمل الذّكر والأنثى، ومنهم من خَصَّ بالذَّكر؛ لما جاء النَّهْيُ عن قتل الإناث في الحرب، ولا يخفى ما في المخصِّص من الضعف في الدلالة على التَّخْصِيص، فالعموم أقرب، والله أعلم. ثمَّ المراد بالدين الحق، وهذا ظاهر بالسَّوق، فلا يشمل عمومُه من أسلم من الكفَرة، ولا من انتقل منهم من ملَّةٍ إلى ملَّةٍ أخرى من ملل الكفر. (٢) في (م): أناسًا. (٣) إسناده صحيح، أبو هشام: هو المغيرة بن سلمة المخزومي، ووُهيب: هو ابن خالد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٣٥٠٩). وأخرجه أحمد (٢٥٥٢) عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٨٧١) و (١٩٠١) و (٢٥٥١) و (٢٩٦٦)، والبخاري (٣٠١٧) =