للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والحديث - دون القسم المشار إليه آنفًا - رُوي بمعناه مطولًا ومختصرًا من طرق عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر موصولًا، وقد أخرجه أحمد (١٧٢) و (٣٣٣) و (٣٣٦) و (٤٢٥) و (١٣٩١) و (١٤٠٦) و (١٥٥٠) و (١٦٥٨) و (١٧٨١) و (١٧٨٢)، والبخاري (٣٠٩٤) و (٤٠٣٣) و (٥٣٥٨) و (٦٧٢٨) و (٧٣٠٥)، ومسلم (١٧٥٧): (٤٩) و (٥٠)، وأبو داود (٢٩٦٣) و (٢٩٦٤)، والترمذي (٢٦١٠)، والمصنف في "الكبرى" (٦٢٧٣ - ٦٢٧٦)، وابن حبان (٦٦٠٨).
وقوله: فلم يبق أحد من المسلمين إلَّا له حقٌّ … إلى آخره، أخرجه الشافعي (١٥٢٧) من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر، وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤، وأبو عبيد القاسم بن سلَّام في "الأموال" (٤١)، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (٨٤)، والطبري في "تفسيره" ٢٨/ ٣٧ من طريق عكرمة بن خالد، وابن أبي شيبة (٣٣٦٤٩) من طريق ليث أبي المتوكل، كلاهما عن مالك بن أوس، عن عمر.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (١٠٤)، وأبو عبيد (٤٤٩)، وابن زنجويه (٥٨٠) من طريق أسلم العدوي، عن عمر.
وينظر ما سلف برقم (٤١٤٠).
قال السِّندي: قوله: "لا نُورَث" أي: فلو فصلتُ بينهما بالقسمة كما يُقسم الإرثُ، فقد أوهمتُ الناس بالإرث، فكيف أقسِم؟. "سبيل المال" أي: مال الله يجعله في الكراع والسِّلاح ونحوهما. "يقول هذا: اقسِمْ لي بنصيبي من ابن أخي" أي: اقسِمْ لي على قدر ما يكون نصيبي لو كان لي إرثٌ من ابن أخي، وإلَّا فالظاهر أنَّ العباسَ وعليًّا لا يطلبان الإرث بعد أن تقرَّر أنَّه لا إرث، والله أعلم. "كُفِيا ذلك" أي: يُرَدَّان إلى ما يكفيهما مؤنة ذلك. "فاستوعبت هذه الآية الناس" أي: عامة المسلمين كلهم، أي: فالفيء لهم عمومًا لا يُخمَّس، ولكن يكون جملة لمصالح المسلمين، وهذا مذهب عامة أهل الفقه، خلافًا للشافعي فعنده يُقْسَم. "إلَّا بعضَ" أي: إلَّا العبيد، يريد أنَّه لا شيء للعبيد، والله أعلم.