وأخرجه الترمذي (١٤٨٨) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب إلَّا كلب صيدٍ أو كلب ماشية؛ قيل له: إنَّ أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع. فقال: إن أبا هريرة له زرع. وسيرد بالأرقام (٤٢٨٦) و (٤٢٨٧) و (٤٢٩١) وفي الموضع الأخير: "قيراط" بدل قيراطان". قال السِّندي: قوله: "من اقتنى" أي: اتَّخذ "نَقَصَ" يحتمل بناء الفاعل أو المفعول، بناءً على أنه جاء لازمًا ومتعدِّيًا. "قيراطان" لعلَّ الاختلاف حسب اختلاف الزمان، فأوَّلًا شدَّد في أمر الكلاب حتى أمر بقتلها، ثم نسخ القتل، وبيَّن أنَّه ينقص من الأجر قيراطان، ثم خفَّف من ذلك إلى قيراط، والله أعلم. "إلَّا ضاريًا" أي: كلبًا ضاريًا، أي: مُعلَّمًا. "أو صاحبَ ماشية" أي: كلبًا اتُّخِذ للماشية، أو المراد: "إلَّا ضاريًا" أي: رجلًا صائدًا، والله أعلم. (١) في (م): السنائي، بالسين المهملة. قال السِّندي: "الشَّنائي" بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة، نسبةً إلى أزد شنوءة، ويقال فيه: الشَّنُوئي، بضمِّ النون على الأصل. (٢) في (ك) و (هـ): أأنت، وفي هامش (هـ) كباقي النسخ. (٣) في (م): إي، وفوقها: نعم، كباقي النسخ. (٤) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٧٨٠). وأخرجه مسلم (١٥٧٦) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم -أيضًا- من طريقين آخرين عن إسماعيل بن جعفر، به. =