قال ابن حبَّان: قوله ﷺ: "اغْسِليه بالماء" أمْرُ فرض، وذِكْرُ السِّدْر والحَكِّ بالضِّلَع أَمْرا نَدْبٍ وإرشاد. وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقم (٣٩٥). قوله: بضِلَع؛ بكسر معجمة وفتح لام، أي: بِعُود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان؛ أُريدَ به العُودُ لشبهه به، وقد تسكّن اللام تخفيفًا. قالَه السِّنْدي، ونقلَ عن الخطَّابيّ قوله: وإنما أمر بحكّهِ لينقلعَ المتجسّد منه اللاصق بالثوب، ثم يُتبعُه الماءَ ليُزيلَ الأثرَ، وزيادةُ السِّدْرِ للمبالغة، وإلا؛ فالماء يكفي. (١) أي: حِجْر أسماء، حيث إنَّها جدَّتُها لأبيها. (٢) في (م) وهامش (ك): و. (٣) إسناده صحيح، فاطمة بنت المنذر: هو ابنُ الزُّبير بن العوَّام، وهي زوجةُ هشام بن عروة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٨١). وأخرجه أبو داود (٣٦٢) عن مسدَّد، عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (٢٦٩٢٠) و (٢٦٩٣٢)، والبخاري (٢٢٧) و (٣٠٧)، ومسلم (٢٩١)، وأبو داود (٣٦١) و (٣٦٢)، والترمذيّ (١٣٨)، وابن ماجه (٦٢٩)، وابن حبان (١٣٩٦) و (١٣٩٧) و (١٣٩٨) من طرق، عن هشام بن عروة، به. وأخرجه أبو داود (٣٦٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، بنحوه. وسيتكرَّر برقم (٣٩٤). قال السِّنديّ: قوله: "حُتِّيهِ" بالمثنَّاة أي: حُكِّيه، "ثم اقْرُصِيهِ"؛ القَرْصُ؛ بالصَّاد المهملة: الدَّلْكُ بأطراف الأصابع والأظفار مع صَبِّ الماء حتى يذهبَ أثرُه، ثم انْضَحِيهِ" أي: بقيَّةَ الثوب؛ بناءً على أنه مشكوكٌ كما يقولُ به مالك، أو الموضع الأوَّل منه لزيادة التَّنظيف، وهو الظَّاهر.